أمر حكومي عدد 97 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 97 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد آثر شعبان مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 15 جويلية 2018.
أنهيت تسمية السيد آثر شعبان مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 15 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون