أمر حكومي عدد 113 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 113 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد دله، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول جانفي 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد دله، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون