أمر حكومي عدد 103 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام وزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 103 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
سمّي السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة ابتداء من أول جانفي 2019.
سمّي السيد منذر بوسنينة، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون