قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة 2018.
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول المميزون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول المميزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو بالموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
2 ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
3 ـ نسخة مطابقة للأصل من الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 7ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين في المناظرة الداخلية بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد المنصوص عليها بالأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول المميزون بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول المميزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ دراسة ملفات الترشح،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو بالموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
2 ـ نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
3 ـ نسخة مطابقة للأصل من الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 أعلاه.
الفصل 7ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المرتقين في المناظرة الداخلية بالشهائد إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من اللجنة المشار إليها أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 فيفري 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون