أمر حكومي عدد 108 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 108 لسنة 2019 مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلف السيد عمار الناصري، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من أول جانفي 2019.
كلف السيد عمار الناصري، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من أول جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون