Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 127 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 127 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، بصفة رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية ابتداء من 26 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟