أمر حكومي عدد 929 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية
أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 والمتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 والمتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعرّف ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنصوص عليه بالفصل 10 من القانون عدد 21 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه بأهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والشروط التي تمكّن من تحقيقه داخل هياكل الاستقبال ويضبط القواعد العامة لكيفية تنظيم التربصات.
يحدّد الميثاق المذكور طرق ضمان جودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ومدى تلاؤمه مع الأهداف البيداغوجية للتكوين بمؤسسة التعليم العالي والبحث وفائدته بالنسبة لكل الأطراف المعنية.
ترفق بميثاق التربص كذلك اتفاقية نموذجية تضبط الالتزامات الخاصة بكل طرف من الأطراف الموقّعة عليها.
الفصل 2 ـ تتمّ متابعة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من خلال كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وورقة الحضور الذين يراقبهما ويؤشر عليهما المؤطران المشار إليهما بالفصل 6 من القانون عدد 21 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه.
يقوم هيكل الاستقبال، إثر انتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، بتقييم لنشاط عن طريق جذاذة تقييم تلحق بالاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
ويتعين على عند انتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أن يمد مؤسسة التعليم العالي والبحث التي ينتمي إليها بتقرير تربص إجباري أو تكوين بالتداول يتضمن النشاطات والأعمال المنجزة كما تم تحديدها في الاتفاقية ومدى إسهام التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في تحقيق مشروعه المهني الخاص.
الفصل 3 ـ تتمّ مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول عندما تجمع مؤسسة التعليم العالي والبحث الوثائق الثلاثة المتعلقة بالتقييم (كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وجذاذة التقييم وتقرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول) في شكل ملف تربص إجباري أو تكوين بالتداول.
الفصل 4 ـ تعدّ مؤسسة التعليم العالي والبحث وتمسك بصفة منتظمة قائمة في اتفاقيات التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول التي أبرمتها وتحرّر تقريرا سنويا في شكل تقييم نوعي وكمي ترسله إلى الجامعة التي تتبعها.
تعدّ كل جامعة تقريرا تأليفيا سنويا من خلال التقارير التي تصلها وتحيله إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 5 ـ تتنزّل مهننة المناهج الدراسية في إطار أهداف واضحة ترمي إلى دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.
ويشمل مجال ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول كل التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول للطلبة بالإدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمسماة لاحقا "هيكل الاستقبال".
يهدف هذا الميثاق إلى إحكام التصرف في عملية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول (تنظيم، متابعة وتقييم) وإلى تنظيم الممارسات المتعلقة بإرسائه وتحقيق القيمة المضافة في إنجاز الأهداف الخاصة بكل الأطراف.
الفصل 6 ـ يهدف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إلى المساعدة على وضع المعارف والمهارات والكفاءات المكتسبة خلال فترة التكوين الجامعي حيز التطبيق. ويعتبر التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول مكوّنا أساسيا لإعداد لبناء مشروعه المهني الخاص والاندماج في سوق الشغل، كما يمكّن من اكتساب المعارف التطبيقية الضرورية لإعداد أفضل للمهن المستقبلية.
الفصل 7 ـ يعتبر التربص الإجباري أو التكوين بالتداول جزءا متمّما للعملية البيداغوجية وهو عنصر أساسي في مهننة مسارات التكوين وأداة تكوين بالنظر إلى ما يضيفه لمنهج التكوين وإلى التجربة الاجتماعية التي يتيحها للطالب وذلك من خلال الدخول في وسط تحكمه قواعد تختلف عن الأوساط المألوفة لدى الطالب.
ويعد محركا للشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث والقطاع الاقتصادي والإنتاجي. وهو يسمح بربط علاقات دائمة في سياق معرفة متبادلة ومصلحة مشتركة.
كما يهدف إلى :
- تدريب على العمل الفردي والجماعي.
- المساهمة في نحت مساره التكويني و تنمية روح المبادرة لديه و تأهيله لبعث مشروعه الخاص.
- ترشيد اختياره لمهنته المستقبلية.
ويشترط التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إنجاز نشاطات مهنية حقيقية دون اعتبارها شغلا حقيقيا يعوض بمقتضاه المتربص موظفا قارا بهيكل الاستقبال.
الفصل 8 ـ ينفذ التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في إطار الشراكة بين مختلف الأطراف الفاعلة، أصحاب المشروع المشترك وهم :
- الطالب،
- عن مؤسسة التعليم العالي المدعو بالمؤطّر الجامعي،
- عن هيكل الاستقبال المدعو بالمؤطّر المهني.
يجب على في هذه المرحلة أن يشارك في عملية البحث عن التربص الإجباري أوالتكوين بالتداول وذلك من خلال:
- إرسال مطالب ترشح إلى هياكل الاستقبال،
- القيام باتصالات هاتفية لدفع ومتابعة مطالبه،
- تحديد مواعيد لعرض مشروعه على هياكل الاستقبال.
ويجب أن يكون قادرا على:
- الاستفسار عن نشاطات هياكل الاستقبال التي يقدم لها ترشحه،
- تحرير مطلب تربص إجباري أو تكوين بالتداول يكون معللا يقدم فيه مسلك التكوين الخاص به والدراسة التي يتابعها إلى هياكل الاستقبال،
- تحرير سيرة ذاتية.
وينتفع عند البحث عن تربص أو تكوين بالتداول من طرف مؤسسته للتكوين بما يلي:
- دعم في التعبير الكتابي لتحرير الوثائق،
- دعم في التعبير الشفاهي لإجراء المكالمات الهاتفية والمواعيد،
- نصائح للبحث عن هياكل استقبال في الاختصاص المطلوب،
- توفير ملفات بعناوين الأشخاص والمؤسسات التي يمكن الاتصال بها بالإضافة إلى مراجع وثائقية،
- نصائح لتقديم نفسه وسلوكه أثناء اللقاءات،
- البحث عن الحلول الملائمة عند التعرض لصعوبات في إيجاد هيكل استقبال بإمكانياته الذاتية بعد أن يكون قد برهن على سعي حقيقي في البحث عن تربص إجباري أو تكوين بالتداول،
- صياغة مشروع تربص إجباري أو تكوين بالتداول عندما يتلقى ردا إيجابيا من طرف هيكل استقبال.
الفصل 9 ـ يكون مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول مصادقة من المؤطرين والطالب وموضوع صياغة تحدد أهدافه والمهمة والأعمال الواجب تحقيقها.
يجب على مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
- أن يضع في وضعية نشاط مهني وأن يندرج ضمن الأهداف البيداغوجية لنظام الدراسة،
- أن يتيح تحقيق نشاطات في مستوى موقع الشهادة المعنية من السلم الوطني للمهارات،
- أن يتيح وضع نتائج التكوين موضع التنفيذ في وضعية مهنية تنسجم مع مواصفات السلم الوطني للمهارات في المستوى المستهدف.
يتم التنصيص على مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ضمن اتفاقية يقع إمضاؤها من قبل مؤسسة التعليم العالي والبحث وممثل هيكل الاستقبال والطالب.
الفصل 10 ـ تضبط اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول الالتزامات والمسؤوليات المحمولة على كل من مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال والطالب وتلحق بميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
- تعرف الاتفاقية بالطالب ومؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال،
- تذكر أسماء وصفات المؤطرين،
- تحدد تاريخي انطلاق وانتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وكيفية سيره،
- تضبط محتوى التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وأهداف المهمة والنشاطات التي يعهد بها للطالب،
- تحدد أدوار كل من المؤطرين والطالب،
- تحدد شروط متابعة أثناء التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول وتقييمه من طرف هيكل الاستقبال،
- تضبط وضعية والتغطية الاجتماعية والحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية،
- تضبط نظام الغيابات والرخص وشروط إيقاف أو إلغاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- تذكّر بشروط النظام الداخلي لهيكل الاستقبال ومبدأ السرية والملكية الفكرية المطبقين على الطالب،
- تضبط شروط المكافأة المحتملة والامتيازات العينية واسترجاع المصاريف التي يمكن أن يستفيد منها الطالب،
- توجب مسك كراس تربص إجباري أو تكوين بالتداول من طرف مؤشر عليه من طرف المؤطر المهني والمؤطر الجامعي.
الفصل 11 ـ يكون كل تربص إجباري أو تكوين بالتداول تأطير تحت المؤطر الجامعي والمؤطر المهني ويشتركان في دعم منهجيا لإنجاز التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول.
يعد تبادل المعلومات مبدأ تتأسّس عليه الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة في تأطير الطالب.
يعلم المؤطر الجامعي والمؤطر المهني كل منهما الآخر بالتغييرات والصعوبات المحتملة والأحداث التي يعلمون بها والتي من شأنها التأثير على سير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وهما يتوليان بصفة مشتركة تقييم درجة تقدم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
يتأكد المؤطر الجامعي من ملاءمة محتوى التربص الإجباري أو التكوين بالتداول مع أهداف المنهج الدراسي.
يتولى المؤطر الجامعي، عند الاقتضاء، متابعة وتنظيم الدعم البيداغوجي وتوجيه حتى يتمكن من معالجة الصعوبات التي تعترضه ومواصلة مهمته داخل هيكل الاستقبال على أحسن وجه. ويتثبت من حزم في حشد مكتسبات تكوينه لتحقيق الأهداف المرسومة للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
يرافق المؤطر المهني ويرشده ويقيمه ويسهر على اندماجه في هيكل الاستقبال حتى تكون الأعمال الموكولة إليه مطابقة لمتطلبات التكوين الذي يتابعه. كما يتولى كشف الصعوبات التي تعترضه لتحقيق تلك الأعمال.
يوجه المؤطر المهني لتحقيق الأعمال الموكلة إليه ويتثبت من استيعابه للممارسات المهنية، كما يتولى تعمير استمارة التقييم.
الفصل 12 ـ يمثّل كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أداة متابعة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، ويتولى المؤطران مراقبة مسكه من طرف الطالب.
الفصل 13 ـ تضبط كيفية تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنجز من طرف ضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بنظام الدراسات والامتحانات الخاص بالشهادة المعنية.
الفصل 14 ـ يتم تجميع الوثائق الخاصة بالتقييم ضمن ملف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول يضم:
- جذاذة تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
تنظّم مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أمام عندما يكتمل ملف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 15 ـ تدعى الأطراف الثلاثة الفاعلة إلى إجراء تقييم لجودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، سعيا إلى الارتقاء بمستوى الشراكة.
الفصل 16 ـ تضبط الاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري
أو التكوين بالتداول الأطراف الموقعة.
الفصل 17 ـ يلتزم إزاء هيكل الاستقبال بـ:
- احترام جميع بنود الاتفاقية التي تتعلق به وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الداخلي والسرية،
- تحقيق برنامج العمل المكلف به،
- تقديم عن نشاطاته من خلال مسك منتظم لكراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- الاتصال بانتظام بمؤطره الجامعي لإعلامه بصفة تلقائية بالصعوبات التي يتعرض لها في تحقيق مهمته،
- تحرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول طبقا للتوصيات المهنية والتكنولوجية لهيكل الاستقبال،
- تقديم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول قبل طبعه وتوزيعه.
الفصل 18 ـ يلتزم إزاء مؤسسة التعليم العالي والبحث بـ:
- تقديم عن نشاطاته من خلال مسك منتظم لكراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- الاتصال بانتظام بمؤطره لإعلامه بصفة تلقائية بالصعوبات التي يتعرض لها في تحقيق مهمته،
- تحرير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول طبقا للتوجيهات المنهجية لمؤسسة التعليم العالي والبحث،
- مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 19 ـ يلتزم هيكل الاستقبال إزاء بـ:
- اقتراح مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ومهمة داخل هيكل الاستقبال وتوفير الظروف المهنية اللازمة لتحقيق برنامج العمل المعد مسبقا،
- إعلام بالقواعد والمبادئ التي تنطبق عليه،
- مساعدة على الاندماج في فريق مهني وتيسير العلاقات المهنية داخل الفريق،
- التثبت من تحقيق الأعمال المطلوبة من وتحليل الصعوبات المعترضة،
- ضبط خطة لمساعدة على القيام بعمله على أحسن وجه،
- التثبت من مسك كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والتأشير عليه،
- المقابلة الدورية للطالب والمؤطر الجامعي،
- إعلام مؤسسة التعليم العالي والبحث بسير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وخاصة بالغيابات المحتملة والمشاكل والصعوبات المعترضة بالإضافة إلى الأعمال التصحيحية التي تم تنفيذها أو التغيرات التي تم إجراؤها على مستوى تنظيم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- مساعدة على إعداد التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول،
- إنجاز تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من خلال تعمير جذاذة التقييم وإرسالها إلى مؤسسة التعليم العالي والبحث والمشاركة في مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- تسليم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول التي تبرز التجربة المهنية المكتسبة من طرف الطالب.
الفصل 20 ـ تلتزم مؤسسة التعليم العالي والبحث إزاء بـ:
- إعداد للبحث عن تربص إجباري أو تكوين بالتداول مرتبط بتكوينه،
- المصادقة على ملاءمة مشروع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول مع برنامج العمل المقترح،
- القيام بمتابعة منتظمة للطالب من خلال اتصالات دائمة بالمؤطر المهني وزيارة أو أكثر للطالب في مكان التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، إذا اقتضى الأمر ذلك،
- التأشير على كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- مشاركة المؤطر المهني في البحث عن الحلول الملائمة للصعوبات التي يتعرض لها وتنفيذ الحلول البيداغوجية اللازمة،
- التثبت من إرجاع جذاذة التقييم معمرة من قبل هيكل الاستقبال،
- توجيه أثناء إعداد تقريره للتربص الإجباري
أو التكوين بالتداول،
- إعداد الملف الكامل الخاص بالتربص الإجباري أو التكوين بالتداول وتنظيم مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 21 ـ تلتزم مؤسسة التعليم العالي والبحث إزاء هيكل الاستقبال بـ:
- إعداد للاندماج في الوسط المهني،
- القيام بتقييم منتظم لمدى تقدم التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول للتعرف على الصعوبات ومناقشة الحلول المقترحة،
- احترام قواعد السرية،
- إرساء دعم بيداغوجي للطالب لمساعدته على تحقيق تخصصه في الوسط المهني،
- دعوة هيكل الاستقبال للمشاركة في مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 22 ـ يلتزم هيكل الاستقبال إزاء مؤسسة التعليم العالي والبحث بـ:
- تيسير اندماج داخل هيكل الاستقبال،
- القيام بتقييم منتظم لمدى تقدم التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول للتعرف على الصعوبات ومناقشة الحلول المقترحة،
- تيسير اكتساب كفاءات مهنية إضافية،
- تنفيذ الدعم الفني والتكنولوجي الضروري للطالب،
- المشاركة في مناقشة التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول.
الفصل 23 ـ تلتزم الأطراف المتعاقدة فيما بينها بـ:
- تبادل المعلومات الضرورية لحسن سير التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول،
- القيام بتقييم لجودة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 24 ـ تلحق بهذا الأمر الحكومي الوثائق التالية:
- الاتفاقية النموذجية للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- دليل جودة التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول،
- ورقة حضور بموقع التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- جذاذة تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
تعتمد مؤسسات التعليم العالي والبحث وهياكل الاستقبال الوثائق المذكورة أعلاه في إنجاز التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول.
الفصل 25 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أنموذج اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
بين الأطراف التالية :
مؤسسة التعليم العالي والبحث من جهة
الاسم:
العنوان:
ممثلة في:
الصفة:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
وهيكل الاستقبال
الاسم:
العنوان:
ممثلة في:
الصفة:
المصلحة التي يتم بها التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
مكان التربص الإجباري أو التكوين بالتداول (إذا كان يختلف عن العنوان المذكور أعلاه):
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني
والطالب من جهة أخرى
الاسم واللقب:
العنوان:
رقم بطاقة الطالب:
رقم الضمان الاجتماعي:
التكوين أو الدراسة التي يتابعها الطالب:
المستوى التعليمي للطالب
الهاتف:
العنوان الإلكتروني:
تأطير مؤمن من قبل
مؤسسة التعليم العالي والبحث: هيكل الاستقبال:
ممثلة من قبل: ممثلة من قبل:
الاسم واللقب: الاسم واللقب:
الوظيفة: الوظيفة:
الهاتف: الهاتف:
البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني:
الفصل الأول: الاتفاقية
تضبط هذه الاتفاقية ومسؤوليات كل من الأطراف الموقعة بمناسبة انجاز التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الفصل 2: أهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
يكتسي التربص الإجباري أو التكوين بالتداول صبغة بيداغوجية ويتنزل في إطار التكوين والمشروع المهني الخاص بالطالب، يسمح التربص الإجباري أو التكوين بالتداول للطالب باستعمال مكتسبات تكوينه كما يتيح اكتساب معارف وكفاءات ومهارات إضافية تيسر عبوره من عالم التعليم العالي إلى عالم الشغل.
الفصل 3: محتوى التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
............................................................
أهداف المهمة داخل هيكل الاستقبال:
............................................................
الأنشطة الموكولة للمتربص:
............................................................
الفصل 4: كيفية إجراء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
المدة والتاريخ:
يتم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
من:....إلى.......
مدة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول............أسبوع/أسابيع.
يتم التربص الإجباري حسب توقيت هيكل الاستقبال.
المدة الأسبوعية القصوى لتواجد المتربص بهيكل الاستقبال: ...................ساعة.
حدد وقت العمل المنجز بالليل أو أيام الأحد أو الأعياد كما يلي:...............................................................
كل تغيير جوهري يطرأ على تنظيم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بسبب الظروف المشار إليها سابقا يكون ملحق لهذه الاتفاقية.
الفصل 5 : متابعة وإنجاز وتقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
دور المؤطر المهني
ـ يقترح المؤطر المهني موضوعا للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول يتناسب مع تكوين الطالب. ويضبط مهمة داخل هيكل الاستقبال ويضبط برنامجا للتربص الإجباري أو للتكوين بالتداول يتضمن النشاطات والأعمال المزمع إنجازها لتحقيق الأهداف المهنية المقررة للمهمة،
ـ يتثبت من إنجاز النشاطات والأعمال ويحلل الصعوبات المحتمل التعرض لها عند تحقيق الأهداف المضبوطة،
ـ يتخذ الإجراءات الضرورية لمساعدة على القيام بنشاطاته على الوجه الأكمل،
ـ يتثبت من مسك كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول ويؤشر عليه،
ـ يساعد على إعداد التربص الإجباري أو التكوين بالتداول الخاص به،
ـ يقوم بتقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وذلك بتعمير الجذاذة الخاصة بالتقييم ويرسلها إلى مؤسسة التعليم العالي والبحث،
ـ يعلم مؤسسة التعليم العالي والبحث حول تقدم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، وبـ:
• الغيابات المحتملة،
• المشاكل أو الصعوبات المعترضة،
• الأعمال التصحيحية التي تم إيجادها أو التغييرات التي أدخلت على تنظيم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
ـ يسلم هيكل الاستقبال التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
دور المؤطر الجامعي
ـ يدعم المؤطر الجامعي عند تقديم مطالب تكوينه لهيكل الاستقبال،
ـ يصادق على وجاهة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول والبرنامج المقترح في علاقته مع دراسة الطالب،
ـ يتابع بانتظام من خلال اتصالات دائمة بالمؤطر المهني والقيام بزيارة أو أكثر، إذا لزم الأمر، للطالب في مكان التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
ـ يؤشر على كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
ـ يساهم بالاشتراك مع المؤطر المهني في إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات المعترضة،
ـ يتثبت من إرجاع جذاذة التقييم بعد تعميرها من طرف هيكل الاستقبال،
ـ يوجه أثناء إنجازه لتقرير تربصه الإجباري أو التكوين بالتداول،
ـ يشارك في مناقشة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
في صورة إخلال أحد الطرفين بالمهام المذكورة أعلاه، لا يمكن المساس من الحقوق المكتسبة للطلبة وتتعهد مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال بإيجاد الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق الطالب.
دور
- ينجز البرنامج الذي تم ضبطه ضمن هذه الاتفاقية،
يلتزم بجميع أحكام الاتفاقية الخاصة به،
- يعلم مؤطره المهني ومؤطره الجامعي بالصعوبات التي تعترضه في ممارسة مهمته داخل هيكل الاستقبال،
- يحرر التربص الإجباري أو التكوين بالتداول حسب التوصيات المنهجية لمؤسسة التعليم العالي والبحث والتعليمات المهنية والتكنولوجية لهيكل الاستقبال،
تقييم التربص
تضبط كيفية المصادقة على التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنجز من طرف في إطار نظام الدراسات والامتحانات الخاص بالشهادة المعنية،
يتولى الممضون على هذه الاتفاقية في نهاية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إنجاز تقييم مشترك لجودة التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول، وذلك برفع في الغرض للمؤسسة الجامعية المعنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نهاية فترة التربص.
الفصل 6: وضعية
يحتفظ مدة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بوضعيته السابقة.
الفصل 7: التغطية الاجتماعية
نظام انخراط
ينخرط خلال فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في تأمين جماعي يغطي نتائج مسؤوليته في مكان التربص الإجباري أو التكوين بالتداول تكتتبه تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لدى إحدى مؤسسات المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
الأحكام التي يخضع لها المتربص والحقوق الممنوحة له
يجب على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يتمتع
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
كما يمكن أن يتمتع
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
أو المنشأة العمومية أو الخاصة التي يتم بها التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
حماية المتربص ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية
يجب على مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال تبادل المعلومات حول حوادث الشغل أو السير أو التنقل أو الأمراض المهنية خلال 24 ساعة من وقوعه.
يتم التصريح بحوادث الشغل من طرف مؤسسة التعليم العالي والبحث دون سواها.
الفصل 8: المسؤولية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
هذا العقد الجماعي للتأمين يغطي نتائج المسؤولية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
الفصل 9: الغياب
أثناء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول يمكن للطالب أن يتغيب لحضور الدروس أو لإجراء امتحان في مؤسسته الدراسية. وعليه أن يبرر غيابه لمؤسسة الاستقبال خلال الـ24 ساعة من دعوته من طرف مؤسسة التعليم العالي والبحث.
يمكن للمتربص أن يتمتع برخصة غياب شرط الموافقة الكتابية لهيكل الاستقبال.
كل غياب بسبب المرض أو القوة القاهرة يتم تبريره وإعلام مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال به من طرف الطالب.
الفصل 10: النظام الداخلي
يتم إعلام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الفصل 11: السرية
يلتزم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الفصل 12:
حقوق الإبداع الفكري، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر.
إذا أفضى عمل المتربص إلى نتائج محمية بحقوق التأليف أو الملكية الصناعية (بما فيها البرمجيات)، لا يمكن لمؤسسة التعليم العالي والبحث أو هيكل الاستقبال التصرف فيها دون موافقته.
وفي هذه الحالة يجب إمضاء
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الفصل 13: كيفية إيقاف أو تعليق أو إلغاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
كل صعوبة تظهر أثناء سير التربص الإجباري أو التكوين بالتداول يتم إعلام المعنيين بها قصد معالجتها.
إذا عبر أحد الأطراف عن رغبته في إيقاف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول نهائيا، على هذا الأخير إعلام الأطراف المعنية كتابيا في الحين، ويتم التشاور حول الأسباب المتذرع بها. ولا يتم اتخاذ قرار الإيقاف النهائي للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول إلا بعد هذا التشاور وتتعهد مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال بتغيير المؤطر الجامعي أو المؤطر المهني أو كليهما إذا اقتضت الضرورة.
الفصل 14: الامتيازات العينية وإرجاع المصاريف
تفصل الامتيازات العينية التي يتمتع بها
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
• الإطعام،
• السكن،
• التنقل اليومي،
• التنقل الذي يقوم به المتربص بطلب من المؤسسة،
• التكوين لفائدة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
• الخدمات الثقافية والاجتماعية.
الفصل 15: المكافآت
يمكن للطالب أن يتلقى مكافآت، خلال فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، ويرجع إسناد هذه المكافأة وتحديد قيمتها إلى هيكل الاستقبال.
وعند الاقتضاء تقرر المؤسسة طريقة الدفع (دفعة واحدة في نهاية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول أو في شكل أقساط شهرية) مثلما هو مبين أدناه:
• مبلغ المكافأة المدفوعة للمتربص.
• طريقة دفع هذه المكافأة.
تدفع المكافأة دون المساس بالامتيازات العينية أو استرجاع للمصاريف المتعهد بها.
وفي حالة إيقاف أو إلغاء اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، يتم تقدير مبلغ المكافأة بالنظر إلى مدة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المنجزة فعليا.
ولا يخضع مبلغ المكافأة إلى الحجز بعنوان الضمان الاجتماعي.
الفصل 16:
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يسلم هيكل الاستقبال للمتربص
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الفصل 17: النزاعات
كل النزاعات التي تترتب عن تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويتها بالتراضي بين الأطراف الممضية عليها. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتعاقدة
إسناد السلطة أو المسؤولية لشخص آخر لتنفيذ أنشطة معينة.
الفصل 18: ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وجذاذة التقييم
لحسن تطبيق هذه الاتفاقية يرفق بها ميثاق التربص و جذاذة التقييم.
حرر في ثلاثة نظائر،
بتاريخ....................................
عن مؤسسة التعليم العالي والبحث عن هيكل الاستقبال
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
المسؤول المسؤول (الممثل الشرعي إذا كان قاصرا)
المؤطر الجامعي المؤطر المهني
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
السنة الجامعية:
الدراسة المتبعة:
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الاسم واللقب
العنوان
رقم بطاقة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
رقم الانخراط بصندوق التغطية الاجتماعية
الهاتف
العنوان الإلكتروني
مؤسسة التعليم العالي والبحث
الجامعة
المؤسسة التعليمية
العنوان
ممثلة في
صفة الممثل
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني
هيكل الاستقبال
الاسم
العنوان
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
صفة الممثل
المصلحة التي يتم فيها التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
1- تنفيذ التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
للتــذكير
أهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
يهدف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إلى تيسير وضع مكتسبات التكوين بالمؤسسات الجامعية حيز التطبيق في إطار مهني، وعلى الطلبة القيام بأعمال فعلية داخل هياكل الاستقبال تمكنهم من اكتساب التجربة وتنمي قدراتهم عل تسيير نشاط مهني بطريقة عملية تدعم تشغيليتهم وتيسر اندماجهم في سوق الشغل.
يمكن التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من جعل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يتعين على
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 21 لسنة 2009، المبادئ العامة للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول وشروط تحقيقه داخل هياكل الاستقبال، كما يضبط الطرق الكفيلة بضمان جودة التربصات الإجبارية
أو التكوين بالتداول وملاءمتها مع الأهداف البيداغوجية لنظام التكوين الذي يتابعه
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
تقع
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
تضبط اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
تأطير
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
المؤطر المهني المؤطر الجامعي
الاسم واللقب الاسم واللقب
الصفة الصفة
الهاتف الهاتف
البريد الإلكتروني البريد الإلكتروني
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
2- برنامج العمل
يتم ضبطه بالتشاور بين المؤطر المهني والمؤطر الجامعي
التنظيم العام للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول
تواريخ أو فترات التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
المدة الكاملة (عدد الأسابيع):
مكان/أماكن التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
تحديد العمل المطلوب
النشاطات والأعمال الموكولة للمتربص، وضع في الإطار، مراحل عملية، مساحة النشاط
الأهداف المرسومة والنتائج المرتقبة
(من حيث الكم والكيف)
توصيات خاصة/ تعليمات خاصة
(وثائق، وتراتيب خاصة)
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
3- روزنامة نشاطات الطالب
تعمر بانتظام طيلة فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من قبل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ملاحظات وصف النشاطات المنجزة التاريخ/ الأسبوع
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
4- متابعة الأنشطة داخل هيكل الاستقبال
للتعمير من قبل المؤطر المهني
يدون المؤطر المهني في هذا الجدول الجوانب الهامة مثل النتائج المتحصل عليها والصعوبات التي تعرض إليها
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ويمكن تعمير هذا الجدول إثر كل فترة من فترات التربص الإجباري أو التكوين بالتداول إذا كان هذا الأخير يتم على فترات متعددة. كما يمكن استغلاله كمذكرة لتعمير بطاقة التقييم إثر انتهاء التربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
الإمضاء الملاحظات التاريخ
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
5- متابعة
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
يعمر هذا الجدول بصفة منتظمة من قبل المؤطر الجامعي عند كل اتصال أو زيارة، ويجب تفصيل الصعوبات المحتملة والمسائل الخاصة التي تمت مناقشتها والمعالجات المقررة والحلول التي تم اتخاذها، ويتم الحرص بالخصوص على تلاؤم الأعمال التي يكلف بها
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الإمضاء الوضع الذي تم معاينته
الأعمال المقررة والنتائج المرتقبة تاريخ الاتصال أو الزيارة
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
6- تقييم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول
يعمر الجدول بانتظام طيلة فترة التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من قبل المؤطر المهني
6-1- حوصلة لما تم تحقيقه بالنظر إلى الأهداف المرسومة (1)
نتائج/ملاحظات/ تفسيرات الأهداف
(1)
عناصر تقييم الإنجازات الأهداف
تحقق ت
تحقق جزئيا ت ج
لم يتحقق ل ي
غير مطابق (المتربص لم يتمكن من ممارسة النشاط المعني) غ م
كراس التربص الإجباري أو التكوين بالتداول:
6-2- تقييم عام لعمل
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
عناصر التقييم
يمكن أن يشمل تقييم
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
• القدرة على التواصل
• المعارف العلمية والتكنولوجية
• الكفاءة لتحقيق النشاطات الواجب القيام بها
• القدرة على تحقيق المهمة الموكولة إليه
• الحافز
• التأقلم / الوتيرة / طاقة العمل
• المواظبة والانتظام
7- الإمضاءات
التاريخ التاريخ التاريخ
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
الاسم واللقب
الاسم واللقب
الاسم واللقب
دليل جودة التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول
مقدمة
يهدف هذا الدليل إلى إتمام ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في إطار تطبيق الأمر المتعلق بميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة.
وتنطبق المبادئ والإجراءات المنصوص عليها بهذا الدليل على تربصات طلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة. وتنطبق كذلك على تكوينهم بالتداول ما لم تتعارض مع خصوصيات هذا الصنف من التكوين التطبيقي.
يهدف الميثاق إلى تأطير إنجاز التربصات الاجبارية أو التكوين بالتداول مع تشجيع تطورها المثمر لفائدة الطلبة وهياكل الاستقبال في الآن نفسه.
تلحق بميثاق التربص الاجباري أو التكوين بالتداول الوثائق المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 2009 والمتمثلة خاصة في :
- نموذج اتفاقية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول ،
- كراس التربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
ويشكل هذا الدليل وسيلة لدعم التمشي المتعلق بتأمين التربصات الاجبارية أو التكوين بالتداول بهدف تحسين إنجازها انطلاقا من عملية البحث والأداء ووصولا إلى التقييم.
يشترط كل تربص إجباري أو تكوين بالتداول ابرام اتفاقية تمضى بين
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
أحكام عامة
مجال الميثاق
يشمل مجال الميثاق كل التربصات الاجبارية التي ينجزها الطلبة المسجلون في مسلك تكوين بإحدى مؤسسات التعليم العالي في هيكل استقبال (إدارات أو مؤسسات عمومية أو خاصة).
التربص الاجباري أو التكوين بالتداول
تندرج أهداف التربص الاجباري أو التكوين بالتداول ضمن مشروع بيداغوجي ولا معنى لها إلا في ارتباطها بهذا المشروع. وعليه، فإن التربص الاجباري أو التكوين بالتداول:
- يسمح بوضع معارف وكفايات ومهارات مكتسبة أثناء التكوين حيز التطبيق في محيط مهني،
- يؤخذ بالاعتبار في التقييم العام للطالب،
- يسهل العبور من عالم التعليم العالي إلى العالم المهني.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار التربص شغلا.
تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول
1- صياغة مشروع التربص الاجباري أو التكوين بالتداول:
- يكون مشروع التربص الاجباري أو التكوين بالتداول
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
- تتم صياغة مشروع التربص الاجباري أو التكوين بالتداول في اتفاقية تمضى من مؤسسة التعليم العالي وهيكل الاستقبال والمتربص.
2- اتفاقية تربص
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- تصف محتوى التربص الاجباري أو التكوين بالتداول وطرق إنجازه،
- تحدد الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بمؤسسة التعليم العالي وهيكل الاستقبال والطالب.
3- مدة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول:
- تضبط مدة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول منذ الاتصالات الأولى بين مؤسسة التعليم العالي وهيكل الاستقبال. ويتم إعلام
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- يتم التنصيص عليها صراحة في اتفاقية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
المسؤولون عن التأطير
يخضع كل تربص إجباري أو تكوين بالتداول لتأطير مزدوج من قبل:
- مدرس من مؤسسة التعليم العالي والبحث يضطلع بدور المؤطر الجامعي،
- عضو من هيكل الاستقبال يضطلع بدور المؤطر المهني.
يعمل المؤطران الجامعي والمهني بالتعاون فيما بينهما ويتم إعلامهما ويعلمان بعضهما البعض بمدى تقدم التربص الإجباري أو التكوين بالتداول وبالصعوبات المحتملة.
يتأكد المؤطر الجامعي من الترابط بين أهداف مسلك التكوين وأهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول طبقا لمبادئ هذا الدليل.
يسهر المؤطر المهني على تطابق الأنشطة المنجزة مع اكتساب الكفايات المستهدفة من المهنة.
يؤمن المؤطران بضرورة التزامهما خاصة من حيث الوقت المخصص للتأطير.
التقييم
يجب أن يسمح تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول بالوقوف على مدى تحقيق أهداف التربص وذلك خاصة من حيث تنفيذ المهمة المحددة والكفايات المكتسبة.
ويشتمل تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول على جزئين:
أ- تقييم المتربص:
- تخضع أنشطة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول لتقييم ينتج عن التقديرات المزدوجة للمسؤولين عن تأطير التربص.
- تكون الإجراءات العملية للتقييم مطابقة لتلك المحددة في القرار الوزاري المتعلق بضبط أنظمة الدراسات والامتحانات في الشهادة المعنية.
- يدون التقييم في "جذاذة تقييم" تمثل بالإضافة إلى "كراس التربص الاجباري أو التكوين بالتداول "و"
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
أو التكوين بالتداول" "ملف التربص الاجباري أو التكوين بالتداول". وتحتفظ مؤسسة التعليم العالي والبحث بهذا الملف.
ب- تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول
بهدف تأمين التحسين المستمر لجودة الشراكة يدعى الممضون الثلاثة على اتفاقية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول إلى صياغة تقييم لجودة التربص.
أنت طالب تبحث عن تربص إجباري أو تكوين بالتداول
نصائح عملية
أهدافك متعددة:
- يجب أن يكون التربص الاجباري أو التكوين بالتداول تطبيقا لتكوينك وهو أيضا ضروري لحصولك على شهادتك.
- يجب أن يسمح لك التربص الاجباري أو التكوين بالتداول باكتساب كفايات مهنية مرتبطة بالمعارف التي اكتسبتها وباستطاعتك إعادة استغلالها في حياتك المهنية المستقبلية.
ستكتشف بفضل تربصك الإجباري أو التكوين بالتداول عالما مهنيا، وهيكل استقبال، وتنظيما خصوصيا، وستلتقي بزملاء وزبائن ومزودين، ...
على المستوى الشخصي سيمكنك التربص الإجباري أو التكوين بالتداول من:
- معرفة نفسك بنفسك بطريقة أفضل (قدرتك على الاندماج الاجتماعي، قدراتك على الانصات والحوار والتنظيم والاستقلالية، قدرتك على الإبلاغ عن تجربتك، تحديد نقاط قوتك ونقاط ضعفك).
- تأكيد انتظاراتك واختيارك لقطاع أو عدة قطاعات نشاط لمواصلة دراساتك أو لحياتك المهنية المستقبلية.
- لافتتاح تجربتك المهنية وللانطلاق في تكوين شبكة خاصة بك.
ويشكل التربص الاجباري أو التكوين بالتداول نقطة انطلاق للتشغيل. ويمكن أن يفضي إلى عرض عمل بهيكل الاستقبال.
كيف تعد مشروعك؟
قم بتقييم تكوينك ومراكز اهتمامك وكفاياتك وحدد بوضوح مضامين تكوينك وأهدافه.
احرص على ضمان التلاؤم بين تربصاتك الإجبارية أو التكوين بالتداول ومشروعك المهني.
وستوفر لك مؤسسة التعليم العالي والبحث الخاصة بك مرافقة في هذا التمشي.
ويمكن لمؤسسة التعليم العالي والبحث أن تساعدك على تحديد ما يمكن أن تضيفه لهيكل الاستقبال وما يمكن لهيكل الاستقبال أن يضيفه إليك.
كيف تبحث عن هيكل الاستقبال الذي يمكنه احتضانك؟
إن هياكل الاستقبال الكبرى معروفة وتخضع لطلب متزايد. غير أنه لا يجب تجاهل هياكل الاستقبال الصغرى والمتوسطة، والصناعات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر القادرة على اقتراح تربصات مهمة.
تتبع هياكل الاستقبال قطاعات نشاط يجب التعرف عليها لتجد مواقع التربصات التي تكمل على الوجه الأفضل تكوينك.
يجب إعطاء الأفضلية لهيكل استقبال
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ويمكن لتربص إجباري أو تكوين بالتداول في الخارج أن يكون فرصة لاستعمال لغة أجنبية ولاكتشاف توع آخر من الثقافات.
أين يمكن البحث عن المعلومات؟
لدى المدرسين ومصلحة التربصات أو العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى مؤسستك التعليمية ولدى الجمعيات الطلابية والهيئات المهنية ولدى مركز المهن وإشهاد الكفاءات، إلخ.
كيف تقوم بذلك؟
قد يكون من المستحسن أن تعد ترشحك ستة (6) أشهر قبل التاريخ المحدد للتربص الإجباري أو التكوين بالتداول.
يجب أن يتضمن ملف ترشحك:
- سيرة ذاتية دقيقة وواضحة تتكون من صفحة واحدة أو صفحتين على الأكثر تصف مهاراتك وتجاربك.
- رسالة محفزات تقدم ترشحك وبرنامج تكوينك. ويجب أن تكون موجزة وأن تختم بالضرورة بطلب محادثة.
يمكن لترشحك أن يمر عبر مسالك متنوعة يمكن الجمع بينها :
ترشحك تلقائي :
يجب أن ترسل ملف ترشحك إلى هياكل استقبال محددة بدقة باسم مسؤول محدد يمكن أن يكون مدير الموارد البشرية أو المسؤول عن إحدى المصالح.
تذكر بأن تترك أثرا لإجراءاتك لتتمكن من متابعتها (عند الاقتضاء سيكون تذكير هياكل الاستقبال عبر مكالمات هاتفية ضروريا).
تستعين بعلاقاتك:
لا تهمل الاستعانة بالعائلة أو الجيران أو الأصدقاء ولكن أيضا بالمهنيين الذين تلتقي بهم في الدروس أو الندوات. ويمكن لهؤلاء أن يقترحوا عليك وجهات مفيدة أو استقبالك كمتربص لديهم.
يمكنك الاستعانة بمنظمات طلابية أو جمعيات قدماء التلاميذ أو الطلبة:
فكر في استغلال هذه الهياكل لأنه من الأيسر والأقل ضغطا أن تتوجه إلى شخص قام بنفس الإجراءات قبلك بسنوات.
توجد طرق أخرى ...لا يجب إهمالها:
- الانترنات (المواقع المختصة)، وسائل الإعلام الصحف اليومية،
- الجامعات المهنية والنقابات.
عندما تحصل على محادثة:
قبل دخول المحادثة، احرص على جمع معلومات حول مجال النشاط الخاص بهيكل الاستقبال وحول تنظيمه والمؤشرات المهمة الخاصة به.
أثناء المحادثة أطلب معلومات حول
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
خلال التربص الاجباري أو التكوين بالتداول يجب عليك:
- التثبت من المقتضيات المذكورة في الاتفاقية مع حسن الاندماج في الفريق،
- الحوار مع المؤطر المهني وإعلام المؤطر الجامعي حول حسن سير التربص وعند الاقتضاء إخبار هذا الأخير بالصعوبات التي تعترضك،
- الشروع سريعا في إعداد
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
في نهاية تربصك الاجباري أو التكوين بالتداول لا يجب أن تنسى :
- إحالة التقرير أو مذكرة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول إلى هيكل الاستقبال وخاصة إلى مؤطرك المهني الذي يجب أن يصادق عليه،
- المشاركة في تقييم جودة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول،
- شكر جميع من ساعدك في بحثك أو أثناء تربصك الاجباري أو التكوين بالتداول،
- تحيين سيرتك الذاتية بإدراج تجربتك المهنية الجديدة.
أنتم هيكل استقبال وتستعدون لاستقبال طالب في تربص إجباري أو تكوين بالتداول
تتمثل أهدافكم في :
- التعريف بهيكلكم لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث التي يمكن أن تكون مساعديكم المستقبليين (المشاركة في المعارض، لقاءات مع الطلبة،...)
- المساهمة في تطوير مضامين البرامج والتكوين من خلال وضع طالب أو مجموعة من الطلبة في وضعية مهنية،
- الاستفادة من "نفس جديد" أو من تقنيات جديدة.
أي نصائح عملية؟
ما العمل قبل قبول الطالب؟
داخليا يتعين :
- كشف الاحتياجات والامكانيات المتوفرة لاستقبال متربصين في كافة مصالح هيكلكم بما في ذلك إمكانية الانتداب،
- إعداد الموارد البشرية لاستقبال طالب،
- الإعداد قدر الإمكان للإجراءات الكفيلة بإدماج المتربص،
- تسمية مسؤول عن التربص الاجباري أو التكوين بالتداول أو مؤطر مهني لتأطيره ولإرشاده داخل هيكل الاستقبال وللعمل بالتعاون مع المدرس، المؤطر الجامعي، لتسيير التربص الاجباري أو التكوين بالتداول،
- تثمين دور المؤطر المهني الذي يجب أن يكون متطوعا لهذه المهمة ويجب أن يتحلى بالرغبة والمقدرة على نقل المعارف.
إذا رغبتم في تقديم عروض تربص، يمكنكم :
- الاتصال بمصلحة التربصات بمؤسسة التعليم العالي والبحث المختارة،
- تحديد مستوى التكوين والمدة.
بعد اختيار
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
- ضبط مشروع تربص إجباري أو تكوين بالتداول وتحديد أهدافه ومحتواه بعد التشاور بين مدرس من مؤسسة التعليم العالي والبحث التي يرجع لها المتربص بالنظر وممثل عن هيكلكم،
- إتمام اتفاقية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول التي تقنن مشروع التربص والتي ستمضى من طرف مؤسسة التعليم العالي والبحث وهيكل الاستقبال والطالب،
- تحديد مدة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول بما يتوافق مع مسلك التكوين والتي يتم التنصيص عليها صراحة في الاتفاقية.
أثناء التربص الاجباري أو التكوين بالتداول، يتعين عليكم:
- التأكد من حسن سير التربص الاجباري أو التكوين بالتداول طبقا لمقتضيات الاتفاقية الثلاثية الممضاة في بداية التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول.
- الاتصال حينيا بمؤسسة التعليم العالي والبحث الخاصة بالطالب عند حصول أي مشكلة.
في نهاية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول
تتمثل مهامكم الرئيسية في تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول ، والنصائح للطالب.
التقييم:
اعلموا أن نشاط المتربص يجب أن يكون
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
تم التنصيص على الإجراءات العملية لهذا التقييم ضمن الاتفاقية الممضاة من هيكلكم للاستقبال ومؤسسة التعليم العالي والبحث والطالب المعنيين.
يرفق التقييم الصادر عن المسؤول عن التربص الاجباري أو التكوين بالتداول والتقييم الصادر عن المدرس في "جذاذة تقييم التربص الاجباري أو التكوين بالتداول " التي تدخل مع اتفاقية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول في تكوين ملف
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
وباعتباركم موقعين على الاتفاقية ستتم دعوتكم من مؤسسة التعليم العالي والبحث إلى تقييم جودة التربص نفسه.
لا تغفلوا عن إعداد
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
النصح والإرشاد:
من خلال التربص الاجباري أنتم تساعدون
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
في الحالات التي يفضي فيها التربص الاجباري أو التكوين بالتداول إلى شغل محتمل أعلموا
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
أنتم مؤسسة تعليم عال وبحث
أهدافكم متعددة ومنها:
- إدماج الطلبة في وضعيات مهنية وتمكينهم من تكوين إضافي،
- الإعداد للاندماج في سوق الشغل،
- الاعتراف من قبل المهنيين بما تقدمونه من تكوين ورأيهم في جودته،
- تحليل تطور احتياجات القطاع المهني،
- تحسين الروابط بين الجامعات والمؤسسات وبين المدرسين والمهنيين.
نصائح عملية
على مؤسستكم أن تسهر على إعداد طلبتها لإنجاز التربصات أثناء مرحلة تكوينهم. ويشمل الإعداد المطلوب مساعدة الطلبة على صياغة مشروع مهني، ومعرفة الوظائف والخطط التي يمكن أن يشغلوها خلال تربصهم الإجباري أو التكوين بالتداول في هيكل استقبال، وطرق البحث عن موقع تربص.
ولتحقيق هذه الغاية، يمكنكم على سبيل المثال تنظيم :
- حلقات تكوين (إعداد سير ذاتية، صياغة رسالة تحفيز..)
- لقاءات مع المهنيين (معارض للمؤسسات، أيام مفتوحة...)
كما يمكنكم إعداد وثائق خصوصية تشمل :
- برامج التكوين ومحتوياته، دليل مرجعي للكفايات،
- أهداف التربص الإجباري أو التكوين بالتداول،
- الملفات الرقمية للمؤسسات الاقتصادية ومواضيع التربصات الإجبارية أو التكوين بالتداول.
قبل التحاق
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
لا يمكن للطالب أن يلتحق بهيكل استقبال لإنجاز تربصه الإجباري أو التكوين بالتداول قبل أن يمضي اتفاقية في الغرض ودون أن يعرف مخاطبيه.
ويمثل إعداد هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من التمشي البيداغوجي الذي يجب أن يشرك فيه
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ويتعين على مؤسستكم بالضرورة أن تتأكد من :
- أن أهداف التربص الاجباري أو التكوين بالتداول ومضمونه وإجراءاته محددة بدقة،
- أن اتفاقية التربص الاجباري أو التكوين بالتداول قد تم إمضاؤها من الأطراف الثلاثة المعنيين،
- أن متابعة التربص الاجباري أو التكوين بالتداول وتقييمه قد تمت برمجتها وتأمينها.
أثناء إنجاز التربص الاجباري أو التكوين بالتداول يتعين عليكم أن تضمنوا مشاركة المدرسين
يخضع كل تربص اجباري أو التكوين بالتداول لتأطير ثنائي من مدرس من مؤسسة التعليم العالي والبحث وعضو من هيكل الاستقبال. وينصح بشدة عدم إسناد كل التربصات لمدرس واحد واحترام التلاؤم بين المحاور المطروقة أثناء التربص الاجباري أو التكوين بالتداول مع الاختصاصات التعليمية لمختلف المدرسين في المسلك.
ويتعين تأمين حضور نشيط للمدرسين في مواقع التربص الاجباري أو التكوين بالتداول بزيارة واحدة على الأقل لتمكين هؤلاء من متابعة أفضل لواقع جريان التربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
ويكون المسؤول عن التربص الاجباري أو التكوين بالتداول في مؤسسة التعليم العالي والبحث الضامن للترابط بين غايات المسلك التعليمي وغايات التربص.
ويتعين على المؤطر الجامعي التأكد من احترام الاتفاقية الثلاثية الأطراف الموقعة.
في نهاية التربص الإجباري أو التكوين بالتداول، يتعين عليكم :
- الاطلاع على
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
- تكوين ملف التربص الاجباري أو التكوين بالتداول وإجراء تقييم للمتربص طبقا للإجراءات المحددة في القرار المتعلق بضبط أنظمة الدراسات والامتحانات في الشهادة المعنية.
- تنظيم التقييم الثلاثي الأطراف للتربص الاجباري أو التكوين بالتداول.
الجامعة
المؤسسة
ورقة حضور بموقع التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول
اسم المتربص ولقبه: .......................................................................................................
تاريخ التربص: .............................................................................................................
اسم المؤطر المهني (أو المسؤول بهيكل الاستقبال) ولقبه:......................................................................
...........................................................................................................................
السنة الجامعية: ............................................................................................................
التاريخ (يوما بيوم) التوقيت اليومي الملاحظات اليومية (المواظبة والدقة…) الأنشطة المنجزة مجموع الساعات إمضاء المتربص إمضاء المؤطر المهني
جذاذة تقييم تربص أو تكوين بالتداول
ملحق للاتفاقية الخاصة بالتربص أو التكوين بالتداول بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة
الطالب (ة) :
الاسم واللقب: .............................................................................................................
رقم بطاقة الطالب:...........................................................................................................
الشهادة أو المسلك: ........................................................................................................
تأطير الطالب (ة) مؤمن من طرف:
مؤسسة التعليم العالي والبحث ويمثلها : هيكل الاستقبال ويمثله:
الاسم واللقب:................................................ الاسم واللقب:...............................................
الخطة : :.................................................... الخطة :...................................................
الهاتف : .................................................... الهاتف : ...................................................
البريد الالكتروني : ........................................... البريد الالكتروني : ..........................................
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
...........................................................................................................................
مدة التربص أو التكوين بالتداول: ............................................................................................
التقييم :
حسن جدا حسن متوسط ضعيف لا إجابة مجالات التقييم
1. القدرة على التواصل
2. المعارف العلمية والتكنولوجية
3. الكفاءات المتعلقة بالنشاطات الواجب إنجازها
4. القدرة على إنجاز المهمة على أحسن وجه
5. الحافز
6. التأقلم والوتيرة والقدرة على العمل
7. المواظبة
التقييم الإجمالي
ملاحظات المؤطر المهني:....................................................................................................
...........................................................................................................................
إمضاء المؤطر المهني إمضاء المسؤول عن هيكل الاستقبال