قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
كلف الدكتور ياسين صبري، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
كلف الدكتور ياسين صبري، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون