قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 نوفمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور مبروك دلهومي، طبيب رئيس للصحة العمومية، مكلف بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور مبروك دلهومي، طبيب رئيس للصحة العمومية، مكلف بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون