قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد عادل بوالراي، حافظ مكتبات أو توثيق بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير التوثيق والتصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلف السيد عادل بوالراي، حافظ مكتبات أو توثيق بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير التوثيق والتصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون