قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد عبد الجليل بنعيش، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
كلف السيد عبد الجليل بنعيش، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون