Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصناعة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية المشار إليه أعلاه، المتفقدون للشؤون الاقتصادية المترسمون والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات بمكتب الضبط المركزي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة للثلاث سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الصناعة المؤرخ في 28 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟