قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة هيفاء الفرجاني، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
كلفت السيدة هيفاء الفرجاني، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون