Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
‏الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسك الفنيين السامين للصحة العمومية، الفنيون السامون الأول للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
‏الفصل 3 ـ ‏تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار :
‏ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قانمة الترشحات،
‏ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
‏الفصل 4 ـ ‏يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
‏ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
‏ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
‏ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات أخيرة.
‏ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
‏ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
‏الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أداءه لعمله.
‏الفصل 6 ـ ‏تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، ‏ يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
‏الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار ‏بالاعتماد على المقاييس التالية:
‏ـ الأقدمية العامة للمترشح،
‏ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
‏ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
‏ـ الملتقيات ودورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة.
‏ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 5 أعلاه.
‏ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
‏وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، ‏وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
‏الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
‏الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 24 جويلية 2008 المشار إليه أعلاه.
‏الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟