أمر حكومي عدد 928 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 928 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنيّة لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أفريل 1997 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بالقيم الحديّة لبث المواد الملوثة من مصانع الإسمنت،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "غير خطرة" الواردة في تعريف "وحدة ترميد مؤتلف" و"وحدة ترميد" بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "10 ميغاواط حرارية في الساعة" الواردة بالفصل 10 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وتعوض بعبارة "20 ميغاواط حرارية في الساعة".
الفصل 3 ـ تلغى مقتضيات الفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وتعوض بما يلي:
الفصل 13 (جديد) : يضبط الملحق 6 (جديد) المصاحب لهذا الأمر الحكومي الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر بالنسبة لوحدات إنتاج الاسمنت. وتكون منسوبة إلى 10% من الأكسيجين على غاز جاف.
الفصل 16 (فقرة أولى جديدة): يجب على مستغل المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، أن يحدد نقطة لأخذ العينات ونقاط القيس بالنسبة لكل مصدر انبعاث للملوثات.
الفصل 4 ـ تنقح مقتضيات الملحق 2 والملحق 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010، كما يلي:
ـ تحذف عبارة "والحد الأقصى للتدفق الخصوصي بالنسبة إلى معدل انبعاثات أحادي أكسيد الأزوت N2O هو 7 كغ/طن منتج حامض النتريكي (100%)" الواردة في آخر الفقرة 3 المتعلقة بإنتاج حامض النتريك من الملحق 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
ـ تعوض عبارة "نسبة الـO2 10%" الواردة في عنوان الفقرة II من الملحق 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010، بعبارة "(نسبة الـO2 11%)".
الفصل 5 ـ يلغى الملحق 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 ويعوض بالملحق 6 (جديد) المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أفريل 1997 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بالقيم الحديّة لبث المواد الملوثة من مصانع الإسمنت.
الفصل 7 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الملحق عدد 6 (جديد)
الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر بالنسبة لوحدات إنتاج الإسمنت
Iـ مصانع الإسمنت التي تستخدم محروقات كلاسيكية (غاز طبيعي، فيول، قزوال، فحم البترول، وغيرها):
1. الغبار
الحد الأقصى للغبار المتأتي من الفرن أو من مبرد الكلنكر (سواء مع إعادة استعمال الغازات أو بدونها) أو من معدّات السحق (للخام أو للكلنكر أو للجفاء) أو من معدات التجفيف
أو سحق الفحم البترولي أو غيرها، هو 20 مغ/م³ (معدل يومي).
1. أكاسيد الكبريت
الحد الأقصى لتركيز أكاسيد الكبريت ( مقدّرة بثاني أكسيد الكبريت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هو 400 مغ/م³.
وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها إحداث إنبعاثات أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، يكون الحد الأقصى:
ـ 800مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يساوي أو يفوق 200 كغ/س.
ـ 1200مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.
ويجب على المستغل أن ينجز دراسة فنية ليثبت نسب الكبريت في المواد الأولية.
2. أكاسيد الأزوت
الحدود القصوى لتركيز أكاسيد الأزوت ( مقدّرة بثاني أكسيد الأزوت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي التالية:
ـ 800مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الجافة
أو نصف الجافة مع استعادة حرارة الغازات المنبعثة من أجل تجفيف الخام؛
ـ 1200مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الرطبة أو نصف الرطبة والأفران بالعملية الجافة دون استعادة حرارة الغازات المنبعثة.
3. المعادن الثقيلة
الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن، و التي تقاس وفق عينة ممثلة لمدة ساعتين على الأقل، تكون كالآتي:
(1) الكادميوم (Cd) والتاليوم (Tl) والزئبق (Hg) (غازية وجزيئات) = 0,2 مغ/م³ لمجموع Cd + Tl + Hg.
(2) الزرنيخ (As) والكوبالت (Co) والنيكل (Ni) والسلنيوم (Se) والتيلير (Te) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات) =
1 مغ/م³ لمجموع As + Co + Ni + Se + Te.
(3) الأنتيموان Sb)) والكروم (Cr) والنحاس Cu)) والقصدير (Sn) والمنغنيز (Mn) والرصاص (Pb) والفاناديوم V)) والزنك (Zn) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات) = 5 مغ/م³ لمجموع Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + V + Zn.
4. كلورير الهدروجين وفلورير الهدروجين
الحدود القصوى لتركيز فلورير الهدروجين (HF) وكلورير الهدروجين (HCl) من الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي على التوالي 5 مغ/م³ و 50 مغ/م³.
IIـ مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات:
1 ـ شروط الاستغلال
ـ يتم تصميم مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات وتجهيزها وإقامتها واستغلالها بكيفية، تسمح للغازات الناتجة عن عملية الترميد المؤتلف حتى في أسوء الظروف التي يمكن توقعها، بأن تبلغ حرارتها 850 درجة مائوية خلال ثانيتين وبكيفية مراقبة ومتجانسة. وإن تعلق الأمر بنفايات خطرة يفوق محتواها نسبة 1% من المواد العضوية المهلجنة مقدرة بالكلور، فيجب رفع الحرارة إلى 1100 درجة مائوية.
ـ تضم وتستخدم مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات نظاما آليا يمنع التزويد بالنفايات:
أ) أثناء مرحلة الانطلاق، حتى بلوغ حرارة 850 درجة مائوية أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة أو عند بلوغ الحرارة المحددة.
ب) كلما تعذرت المحافظة على حرارة 850 درجة مائوية
أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة.
ج) كلما أظهرت القياسات المسترسلة المنصوص عليها بهذا الأمر أن أحد الحدود القصوى عند المصدر قد تم تجاوزها بسبب اختلالات أو اضطرابات في نظم التصفية.
ـ يجب على مستغلي مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات وقبل الدخول في طور الاستغلال تجهيز منشآتهم بالتجهيزات والتكنولوجيات النظيفة للوقاية والحد من ملوثات الهواء عند المصدر.
ـ لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز تركيز أغبرة الغازات المنبعثة 500 مغ/ م3 وفي صورة تجاوز هذا الحد يلتزم المستغل دون أجل بإيقاف المنشأة المعنية.
ـ الفترات المسترسلة من الأعطاب أو توقف أجهزة معالجة الغازات التي تتجاوز أثنائها تركيزات الغبار في الغازات المنبعثة ضعف الحدود المضبوطة يجب أن تكون أقل من ثمانية وأربعين ساعة إذا كانت حصلت بصفة مستمرة ويجب أن تكون المدة الجملية لمجموع هذه الفترات في السنة أقل من مائتي ساعة.
ـ يتم بناء واستغلال فضاءات الخزن و آلات النقل والتفريغ بطريقة تجنب تطاير الغبار الذي من شأنه إزعاج الأجوار.
ـ يتم تخزين المواد الباعثة للرذاذ في مكان مقفل.
ـ يتم تعبيد (الخرسانة، الإسفلت، إلخ) وتنظيف مسالك مرور ومناطق توقف العربات.
ـ على العربات التي تغادر الوحدة أن لا تترك غبار أو وحل على مسالك المرور.
ـ يتم تعشيب المساحات كلما أمكن ذلك.
2 ـ الحدود القصوى
تضبط الحدود القصوى لملوثات الهواء المتأتية من أفران مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات، منسوبة إلى 10% من الأكسيجين على غاز جاف، كالآتي:
الملوث الحدود القصوى (مغ/N م3) الفترة
غبار جملي 30 معدل يومي
غاز كلورير الهيدروجين (HCl) 10
غاز فليورير الهيدروجين (HF) 1
أكاسيد الأزوت(NOx) : المنشآت القديمة (1) 800
أكاسيد الأزوت(NOx) : المنشآت الجديدة (1) 500
ثاني أكسيد الكبريت (SO2) 50(2)
مواد عضوية في حالة غاز أو بخار، مقدرة بالكربون العضوي الكلي (COT) 10(3)
كاديميوم (Cd)ومركباته + تاليوم (Tl) ومركباته 0,05 معدل لفترة أخذ عينات تتراوح بين 30 دقيقة و8 ساعات
الزئبق (Hg) 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
ديوكسينات وفيورانات 0,1 (نغ/ Nم3) معدل لفترة أخذ عينات تتراوح بين 6 و8 ساعات
(1) تعتبر منشآت جديدة، منشآت صنع الاسمنت التي دخلت حيز الإنتاج بعد تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
تعتبر منشآت قديمة، منشآت صنع الإسمنت التي في طور الإنتاج وبدأت بترميد النفايات بعد صدور هذا الأمر الحكومي.
(2) في حالة التأكد من أن انبعاث أكاسيد الكبريت غير متأتية من عملية حرق النفايات وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها التسبب في انبعاث أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، وبعد إثبات ذلك من قبل المستغل بواسطة دراسة فنية مقبولة، يكون الحد الأقصى لثنائي أكسيد الكبريت، معدل التركيز اليومي الذي تم قيسه من الانبعاثات الغازية بدون ترميد النفايات مع إضافة 50 مغ/م3، دون تجاوز الحدود القصوى التالية:
ـ 1020مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يفوق أو يساوي 200 كغ/س.
ـ 1620مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.
(3) في حالة التأكد من أن انبعاث المواد العضوية غير متأتية من عملية حرق النفايات وبعد الإثبات الفني من قبل المستغل، يتم قيس الانبعاثات الغازية بدون ترميد النفايات وذلك لتحديد معدل تركيز على امتداد ثلاثين يوما للمعدلات اليومية، ويساوي الحد الأقصى للكربون العضوي الكلي 10 مغ/م³ يضاف إليها المعدل على امتداد ثلاثين يوما للمعدلات اليومية دون تجاوز 100 مغ/م3.
3 ـ يُمنع استعمال النفايات التالية في مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف:
ـ النفايات التي تحتوي على نسبة أعلى من 50 جزء من المليون من مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثية الفينيل متعدد الكلور.
ـ النفايات المشعة.
ـ نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.
ـ حاشدات.
ـ مواد تساهم في تآكل المعادن بما في ذلك الحوامض المعدنية.
ـ متفجرات.
ـ نفايات تحتوي على مادة السيانير.
ـ نفايات تحتوي على مادة الصخر الحريري.
ـ النفايات الصحية المعدية.
ـ نفايات تحتوي على مادة الزئبق.
ـ نفايات تركيبتها غير معروفة أو يصعب تحديدها بما في ذلك النفايات المنزلية أو المشابهة التي لم يتم فرزها.
4 ـ إذا فاقت الطاقة الحرارية المنتجة من استعمال نفايات خطرة 40% من الطاقة الجملية، يتم تطبيق الحدود القصوى المحددة بالملحق عدد 4 من الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التّي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنيّة لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة تصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر،
وعلى الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أفريل 1997 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بالقيم الحديّة لبث المواد الملوثة من مصانع الإسمنت،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "غير خطرة" الواردة في تعريف "وحدة ترميد مؤتلف" و"وحدة ترميد" بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "10 ميغاواط حرارية في الساعة" الواردة بالفصل 10 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وتعوض بعبارة "20 ميغاواط حرارية في الساعة".
الفصل 3 ـ تلغى مقتضيات الفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وتعوض بما يلي:
الفصل 13 (جديد) : يضبط الملحق 6 (جديد) المصاحب لهذا الأمر الحكومي الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر بالنسبة لوحدات إنتاج الاسمنت. وتكون منسوبة إلى 10% من الأكسيجين على غاز جاف.
الفصل 16 (فقرة أولى جديدة): يجب على مستغل المنشآت التي تصدر عنها ملوثات الهواء المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 و13 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، أن يحدد نقطة لأخذ العينات ونقاط القيس بالنسبة لكل مصدر انبعاث للملوثات.
الفصل 4 ـ تنقح مقتضيات الملحق 2 والملحق 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010، كما يلي:
ـ تحذف عبارة "والحد الأقصى للتدفق الخصوصي بالنسبة إلى معدل انبعاثات أحادي أكسيد الأزوت N2O هو 7 كغ/طن منتج حامض النتريكي (100%)" الواردة في آخر الفقرة 3 المتعلقة بإنتاج حامض النتريك من الملحق 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
ـ تعوض عبارة "نسبة الـO2 10%" الواردة في عنوان الفقرة II من الملحق 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010، بعبارة "(نسبة الـO2 11%)".
الفصل 5 ـ يلغى الملحق 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 ويعوض بالملحق 6 (جديد) المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام قرار وزير الصناعة المؤرخ في 3 أفريل 1997 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بالقيم الحديّة لبث المواد الملوثة من مصانع الإسمنت.
الفصل 7 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الملحق عدد 6 (جديد)
الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر بالنسبة لوحدات إنتاج الإسمنت
Iـ مصانع الإسمنت التي تستخدم محروقات كلاسيكية (غاز طبيعي، فيول، قزوال، فحم البترول، وغيرها):
1. الغبار
الحد الأقصى للغبار المتأتي من الفرن أو من مبرد الكلنكر (سواء مع إعادة استعمال الغازات أو بدونها) أو من معدّات السحق (للخام أو للكلنكر أو للجفاء) أو من معدات التجفيف
أو سحق الفحم البترولي أو غيرها، هو 20 مغ/م³ (معدل يومي).
1. أكاسيد الكبريت
الحد الأقصى لتركيز أكاسيد الكبريت ( مقدّرة بثاني أكسيد الكبريت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هو 400 مغ/م³.
وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها إحداث إنبعاثات أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، يكون الحد الأقصى:
ـ 800مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يساوي أو يفوق 200 كغ/س.
ـ 1200مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.
ويجب على المستغل أن ينجز دراسة فنية ليثبت نسب الكبريت في المواد الأولية.
2. أكاسيد الأزوت
الحدود القصوى لتركيز أكاسيد الأزوت ( مقدّرة بثاني أكسيد الأزوت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي التالية:
ـ 800مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الجافة
أو نصف الجافة مع استعادة حرارة الغازات المنبعثة من أجل تجفيف الخام؛
ـ 1200مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الرطبة أو نصف الرطبة والأفران بالعملية الجافة دون استعادة حرارة الغازات المنبعثة.
3. المعادن الثقيلة
الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن، و التي تقاس وفق عينة ممثلة لمدة ساعتين على الأقل، تكون كالآتي:
(1) الكادميوم (Cd) والتاليوم (Tl) والزئبق (Hg) (غازية وجزيئات) = 0,2 مغ/م³ لمجموع Cd + Tl + Hg.
(2) الزرنيخ (As) والكوبالت (Co) والنيكل (Ni) والسلنيوم (Se) والتيلير (Te) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات) =
1 مغ/م³ لمجموع As + Co + Ni + Se + Te.
(3) الأنتيموان Sb)) والكروم (Cr) والنحاس Cu)) والقصدير (Sn) والمنغنيز (Mn) والرصاص (Pb) والفاناديوم V)) والزنك (Zn) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات) = 5 مغ/م³ لمجموع Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + V + Zn.
4. كلورير الهدروجين وفلورير الهدروجين
الحدود القصوى لتركيز فلورير الهدروجين (HF) وكلورير الهدروجين (HCl) من الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي على التوالي 5 مغ/م³ و 50 مغ/م³.
IIـ مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات:
1 ـ شروط الاستغلال
ـ يتم تصميم مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات وتجهيزها وإقامتها واستغلالها بكيفية، تسمح للغازات الناتجة عن عملية الترميد المؤتلف حتى في أسوء الظروف التي يمكن توقعها، بأن تبلغ حرارتها 850 درجة مائوية خلال ثانيتين وبكيفية مراقبة ومتجانسة. وإن تعلق الأمر بنفايات خطرة يفوق محتواها نسبة 1% من المواد العضوية المهلجنة مقدرة بالكلور، فيجب رفع الحرارة إلى 1100 درجة مائوية.
ـ تضم وتستخدم مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات نظاما آليا يمنع التزويد بالنفايات:
أ) أثناء مرحلة الانطلاق، حتى بلوغ حرارة 850 درجة مائوية أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة أو عند بلوغ الحرارة المحددة.
ب) كلما تعذرت المحافظة على حرارة 850 درجة مائوية
أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة.
ج) كلما أظهرت القياسات المسترسلة المنصوص عليها بهذا الأمر أن أحد الحدود القصوى عند المصدر قد تم تجاوزها بسبب اختلالات أو اضطرابات في نظم التصفية.
ـ يجب على مستغلي مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات وقبل الدخول في طور الاستغلال تجهيز منشآتهم بالتجهيزات والتكنولوجيات النظيفة للوقاية والحد من ملوثات الهواء عند المصدر.
ـ لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز تركيز أغبرة الغازات المنبعثة 500 مغ/ م3 وفي صورة تجاوز هذا الحد يلتزم المستغل دون أجل بإيقاف المنشأة المعنية.
ـ الفترات المسترسلة من الأعطاب أو توقف أجهزة معالجة الغازات التي تتجاوز أثنائها تركيزات الغبار في الغازات المنبعثة ضعف الحدود المضبوطة يجب أن تكون أقل من ثمانية وأربعين ساعة إذا كانت حصلت بصفة مستمرة ويجب أن تكون المدة الجملية لمجموع هذه الفترات في السنة أقل من مائتي ساعة.
ـ يتم بناء واستغلال فضاءات الخزن و آلات النقل والتفريغ بطريقة تجنب تطاير الغبار الذي من شأنه إزعاج الأجوار.
ـ يتم تخزين المواد الباعثة للرذاذ في مكان مقفل.
ـ يتم تعبيد (الخرسانة، الإسفلت، إلخ) وتنظيف مسالك مرور ومناطق توقف العربات.
ـ على العربات التي تغادر الوحدة أن لا تترك غبار أو وحل على مسالك المرور.
ـ يتم تعشيب المساحات كلما أمكن ذلك.
2 ـ الحدود القصوى
تضبط الحدود القصوى لملوثات الهواء المتأتية من أفران مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات، منسوبة إلى 10% من الأكسيجين على غاز جاف، كالآتي:
الملوث الحدود القصوى (مغ/N م3) الفترة
غبار جملي 30 معدل يومي
غاز كلورير الهيدروجين (HCl) 10
غاز فليورير الهيدروجين (HF) 1
أكاسيد الأزوت(NOx) : المنشآت القديمة (1) 800
أكاسيد الأزوت(NOx) : المنشآت الجديدة (1) 500
ثاني أكسيد الكبريت (SO2) 50(2)
مواد عضوية في حالة غاز أو بخار، مقدرة بالكربون العضوي الكلي (COT) 10(3)
كاديميوم (Cd)ومركباته + تاليوم (Tl) ومركباته 0,05 معدل لفترة أخذ عينات تتراوح بين 30 دقيقة و8 ساعات
الزئبق (Hg) 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
ديوكسينات وفيورانات 0,1 (نغ/ Nم3) معدل لفترة أخذ عينات تتراوح بين 6 و8 ساعات
(1) تعتبر منشآت جديدة، منشآت صنع الاسمنت التي دخلت حيز الإنتاج بعد تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
تعتبر منشآت قديمة، منشآت صنع الإسمنت التي في طور الإنتاج وبدأت بترميد النفايات بعد صدور هذا الأمر الحكومي.
(2) في حالة التأكد من أن انبعاث أكاسيد الكبريت غير متأتية من عملية حرق النفايات وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها التسبب في انبعاث أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، وبعد إثبات ذلك من قبل المستغل بواسطة دراسة فنية مقبولة، يكون الحد الأقصى لثنائي أكسيد الكبريت، معدل التركيز اليومي الذي تم قيسه من الانبعاثات الغازية بدون ترميد النفايات مع إضافة 50 مغ/م3، دون تجاوز الحدود القصوى التالية:
ـ 1020مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يفوق أو يساوي 200 كغ/س.
ـ 1620مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.
(3) في حالة التأكد من أن انبعاث المواد العضوية غير متأتية من عملية حرق النفايات وبعد الإثبات الفني من قبل المستغل، يتم قيس الانبعاثات الغازية بدون ترميد النفايات وذلك لتحديد معدل تركيز على امتداد ثلاثين يوما للمعدلات اليومية، ويساوي الحد الأقصى للكربون العضوي الكلي 10 مغ/م³ يضاف إليها المعدل على امتداد ثلاثين يوما للمعدلات اليومية دون تجاوز 100 مغ/م3.
3 ـ يُمنع استعمال النفايات التالية في مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف:
ـ النفايات التي تحتوي على نسبة أعلى من 50 جزء من المليون من مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ومركبات ثلاثية الفينيل متعدد الكلور.
ـ النفايات المشعة.
ـ نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.
ـ حاشدات.
ـ مواد تساهم في تآكل المعادن بما في ذلك الحوامض المعدنية.
ـ متفجرات.
ـ نفايات تحتوي على مادة السيانير.
ـ نفايات تحتوي على مادة الصخر الحريري.
ـ النفايات الصحية المعدية.
ـ نفايات تحتوي على مادة الزئبق.
ـ نفايات تركيبتها غير معروفة أو يصعب تحديدها بما في ذلك النفايات المنزلية أو المشابهة التي لم يتم فرزها.
4 ـ إذا فاقت الطاقة الحرارية المنتجة من استعمال نفايات خطرة 40% من الطاقة الجملية، يتم تطبيق الحدود القصوى المحددة بالملحق عدد 4 من الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون