قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد حسن الأزيدي، متصرف مستشار بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
كلف السيد حسن الأزيدي، متصرف مستشار بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون