قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة مبروكة أوديرة، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
كلفت السيدة مبروكة أوديرة، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة الاستقبال وخدمات الإشهار العقاري والتوثيق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون