Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية ‏بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية ‏بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
‏إن رئيس مجلس نواب الشعب،
‏بعد الاطلاع على الدستور،
‏وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
‏وعلى الأمر عدد 622 ‏لسنة 1999 ‏ المؤرخ في 22 ‏مارس 1999 ‏المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
‏وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 ‏سبتمبر 2012 ‏المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 ‏ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس ‏النواب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
‏ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المتصرفون المساعدون لمجلس النواب المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5‏) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
‏ـ قائمة في الخدمات،
‏ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الترسيم في الرتبة الحالية،
‏ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية وعند الاقتضاء من شهائد المعادلة أو الشهائد التكوينية المنظرة بأحد مستويات سلم الوظائف الوطني أو الشهائد المدرسية،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيهما من قبل الإدارة بعنوان الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد النجاح في الوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر منذ تاريخ التسمية في رتبة متصرف مساعد لمجلس النواب،
‏ـ نسخ مطابقة للأصل من قرارات العقوبات التأديبية التي تم تسليطها على العون أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية بعنوان الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة،
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ ختم سجل الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
‏ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
‏ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ‏باقتراح من المناظرة.
‏الفصل 8 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0‏) والعشرين (20) يعبر عن آداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
‏وتتولى الإدارة إضافة العدد المذكور إلى ملف ترشح المعني بالأمر.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح في تاريخ ختم الترشحات،
‏ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح في تاريخ ختم الترشحات،
ـ الشهائد العلمية أو التكوينية أو المستوى التعليمي،
‏ـ الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيهما من قبل الإدارة بعنوان الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة،
‏ـ الوحدات القيمية المتحصل عليها في إطار مراحل التكوين المستمر منذ تاريخ التسمية في رتبة متصرف مساعد ‏لمجلس النواب.
‏ـ السيرة والمواظبة بعنوان الخمس سنوات السابقة لفتح المناظرة،
‏ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 8 ‏ أعلاه.
‏ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20‏)، وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
‏الفصل 10 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. ويتم قبول المترشحين الحاصلين على 50 % بالمائة على الأقل من مجموع النقاط وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها.
‏وإذا تحصل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط تكون أولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 12 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 ‏ سبتمبر 2012 ‏المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ ‏في 2 ديسمبر 2015.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟