قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث مركز استخلاص الموارد العمومية عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث مركز الموارد العمومية عن بعد.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث، بداية من 1 نوفمبر 2018 مركز الموارد العمومية عن بعد بتونس.
الفصل 2 ـ يتولى مركز الموارد العمومية عن بعد بالأساس:
ـ قبول جذاذيات الدفع عن بعد وإنجاز المقاربات اللازمة للتأكد من صحة عملية الخلاص ومن تسوية وضعية القائم بالدفع،
ـ معالجة العرائض والشكايات المتعلقة بعمليات الخلاص عن بعد بالتنسيق مع المتدخلين في هذه العملية،
ـ تصحيح الوضعيات المحاسبية المتعلقة بإشكاليات الخلاص عن بعد،
ـ مسك المحاسبة للمركز وكل مهمة أخرى تسند له في المجال من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، يرتب المركز المذكور، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدث، بداية من 1 نوفمبر 2018 مركز الموارد العمومية عن بعد بتونس.
الفصل 2 ـ يتولى مركز الموارد العمومية عن بعد بالأساس:
ـ قبول جذاذيات الدفع عن بعد وإنجاز المقاربات اللازمة للتأكد من صحة عملية الخلاص ومن تسوية وضعية القائم بالدفع،
ـ معالجة العرائض والشكايات المتعلقة بعمليات الخلاص عن بعد بالتنسيق مع المتدخلين في هذه العملية،
ـ تصحيح الوضعيات المحاسبية المتعلقة بإشكاليات الخلاص عن بعد،
ـ مسك المحاسبة للمركز وكل مهمة أخرى تسند له في المجال من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، يرتب المركز المذكور، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون