قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة أمال العكرمي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
كلفت السيدة أمال العكرمي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون