قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، المستشارون الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) اللتين تسبقان سنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها لتقييم ودراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية، المستشارون الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) اللتين تسبقان سنة المناظرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) اللتين تسبقان سنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها لتقييم ودراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) لكل مترشح،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون