قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق باستقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
قبلت استقالة السيدة مروى القرقني، العدل المنفذ بالمنستير دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة مروى القرقني، العدل المنفذ بالمنستير دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون