قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة عائدة الحسني، متصرف بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسليانة.
كلفت السيدة عائدة الحسني، متصرف بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة سندات الملكية والشهائد والكشوف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون