قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد علي الشارني، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
كلف السيد محمد علي الشارني، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون