قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث مراكز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بكل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وقفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث مراكز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بكل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وقفصة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 القاضي بإحداث مصنع التبغ بالقيروان، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 108 لسنة 2011 المؤرخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بداية من 1 نوفمبر 2018 مراكز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بكل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وقفصة تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
الولاية المركز المحاسبي المشمولات
باجة مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بباجة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات
سيدي بوزيد مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بسيدي بوزيد
قفصة مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بقفصة
الفصل 2 ـ تكلف المراكز المحاسبية المشار إليها، أساسا، بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من طرف مراكز توزيع مواد الاختصاصات الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب المراكز المحاسبية المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 القاضي بإحداث مصنع التبغ بالقيروان، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 108 لسنة 2011 المؤرخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 مارس 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة كما تم إتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 1973 المؤرخ في 30 مارس 1973،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بترتيب المراكز المحاسبية التابعة لوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بداية من 1 نوفمبر 2018 مراكز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بكل من ولايات باجة وسيدي بوزيد وقفصة تكون تسمياتها ومشمولاتها حسب ما هو مبين بالجدول التالي :
الولاية المركز المحاسبي المشمولات
باجة مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بباجة تنفيذ كل المشمولات الموكولة إلى مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات
سيدي بوزيد مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بسيدي بوزيد
قفصة مركز محاصيل بيع منتوجات الاختصاصات بقفصة
الفصل 2 ـ تكلف المراكز المحاسبية المشار إليها، أساسا، بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من طرف مراكز توزيع مواد الاختصاصات الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
الفصل 3 ـ لغاية إسناد منحة السكن، ترتب المراكز المحاسبية المذكورة، بالصنف الأول.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون