قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-093
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة عائدة حمودة، متصرف مستشار بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الإدارات الجهوية بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة عائدة حمودة، متصرف مستشار بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الإدارات الجهوية بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون