قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني، الفصل 4 مكرر والفصل 4 ثالثا كما يلي :
الفصل 4 (مكرر) : تمكن أزواج المفاتيح من نوع TN CEV 2D-Doc "منظومة الختم الإلكتروني المرئي" من إحداث رمز استجابة سريع (QR CODE) يحتوي على إمضاء إلكتروني موثوق به لإثبات مصدر الوثائق وضمان سلامة محتواها سواء كانت في صيغتها الأصلية أو منسوخة.
تستجيب "منظومة الختم الإلكتروني المرئي" من نوع TN CEV 2D-Doc للمواصفات التقنية 2D – Doc المتاحة على الموقع الواب الخاص بالوكالة.
الفصل 4 (ثالثا) : تضبط الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية قائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بواسطة منظومة الختم الإلكتروني المرئي ويتم نشر هذه القائمة على موقع الواب الخاص بالوكالة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 8 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني، الفصل 4 مكرر والفصل 4 ثالثا كما يلي :
الفصل 4 (مكرر) : تمكن أزواج المفاتيح من نوع TN CEV 2D-Doc "منظومة الختم الإلكتروني المرئي" من إحداث رمز استجابة سريع (QR CODE) يحتوي على إمضاء إلكتروني موثوق به لإثبات مصدر الوثائق وضمان سلامة محتواها سواء كانت في صيغتها الأصلية أو منسوخة.
تستجيب "منظومة الختم الإلكتروني المرئي" من نوع TN CEV 2D-Doc للمواصفات التقنية 2D – Doc المتاحة على الموقع الواب الخاص بالوكالة.
الفصل 4 (ثالثا) : تضبط الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية قائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بواسطة منظومة الختم الإلكتروني المرئي ويتم نشر هذه القائمة على موقع الواب الخاص بالوكالة.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 8 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون