قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، المتصرفون لمجلس النواب المترسمون برتبتهم والمتوفر لديهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
1 ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. ويشتمل هذا الاختبار على خمسين سؤالا (50) وتكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
2 ـ اختبار شفاهي، في إطار محادثة مع أعضاء المناظرة، حول يتم اختياره عن طريق السحب بالقرعة من برنامج المناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الكتابي ساعة واحدة (2)
الاختبار الشفاهي (1)
ـ التحضير 15 دقيقة
ـ العرض 5 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
يسند إلى كل من الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ولا أي وسيلة أخرى ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
إذا تحصل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 14 ـ يلغى قرار رئيس المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
(الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي) للترقية
إلى رتبة مستشار من الدرجة 3 لمجلس النواب
1 ـ مجلس نواب الشعب : الوظائف والتنظيم،
2 ـ الوظيفة العمومية،
3 ـ التقاعد والحيطة الاجتماعية،
4 ـ المالية وميزانية الدولة،
5 ـ المحاسبة العمومية وتنفيذ النفقات العمومية،
6 ـ الصفقات العمومية والشراء العمومي،
7 ـ تحرير الوثائق الإدارية،
8 ـ مبادئ القانون الدستوري،
9 ـ مبادئ القانون الإداري،
10 ـ التنظيم الإداري المركزي والجهوي بتونس،
11 ـ التنظيم السياسي والدستوري بتونس،
12 ـ الحقوق والحريات العامة،
13 ـ مدخل إلى النزاعات الإدارية،
14 ـ الاقتصاد التونسي،
15 ـ التنظيم الاقتصادي ومخططات التنمية الاقتصادية.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، المتصرفون لمجلس النواب المترسمون برتبتهم والمتوفر لديهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
1 ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. ويشتمل هذا الاختبار على خمسين سؤالا (50) وتكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
2 ـ اختبار شفاهي، في إطار محادثة مع أعضاء المناظرة، حول يتم اختياره عن طريق السحب بالقرعة من برنامج المناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الكتابي ساعة واحدة (2)
الاختبار الشفاهي (1)
ـ التحضير 15 دقيقة
ـ العرض 5 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
يسند إلى كل من الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ولا أي وسيلة أخرى ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
إذا تحصل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 14 ـ يلغى قرار رئيس المؤرخ في 17 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
(الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي) للترقية
إلى رتبة مستشار من الدرجة 3 لمجلس النواب
1 ـ مجلس نواب الشعب : الوظائف والتنظيم،
2 ـ الوظيفة العمومية،
3 ـ التقاعد والحيطة الاجتماعية،
4 ـ المالية وميزانية الدولة،
5 ـ المحاسبة العمومية وتنفيذ النفقات العمومية،
6 ـ الصفقات العمومية والشراء العمومي،
7 ـ تحرير الوثائق الإدارية،
8 ـ مبادئ القانون الدستوري،
9 ـ مبادئ القانون الإداري،
10 ـ التنظيم الإداري المركزي والجهوي بتونس،
11 ـ التنظيم السياسي والدستوري بتونس،
12 ـ الحقوق والحريات العامة،
13 ـ مدخل إلى النزاعات الإدارية،
14 ـ الاقتصاد التونسي،
15 ـ التنظيم الاقتصادي ومخططات التنمية الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون