قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، كما تمت مراجعته بالأمر عدد 1490 لسنة 1989 المؤرخ في 19 سبتمبر 1989 وبقرار والي سيدي بوزيد المؤرخ في 7 فيفري 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب المنعقد بتاريخ 23 ماي 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بالخط المغلق
(أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س بالأمتار ي بالأمتار
أ 489380 174145
ب 489930 174140
ت 490685 173855
ث 490850 174020
ج 491245 173710
ح 491330 173500
خ 491330 172880
د 491170 172610
ذ 489830 171635
ر 489845 171590
ز 489445 171355
س 499245 171335
ش 489065 171450
ص 488930 171610
ض 488620 171830
ط 498195 172670
ظ 488640 173490
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 748 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أفريل 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، كما تمت مراجعته بالأمر عدد 1490 لسنة 1989 المؤرخ في 19 سبتمبر 1989 وبقرار والي سيدي بوزيد المؤرخ في 7 فيفري 2003،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب المنعقد بتاريخ 23 ماي 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد بالخط المغلق
(أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س بالأمتار ي بالأمتار
أ 489380 174145
ب 489930 174140
ت 490685 173855
ث 490850 174020
ج 491245 173710
ح 491330 173500
خ 491330 172880
د 491170 172610
ذ 489830 171635
ر 489845 171590
ز 489445 171355
س 499245 171335
ش 489065 171450
ص 488930 171610
ض 488620 171830
ط 498195 172670
ظ 488640 173490
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الرقاب مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون