قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 فيفري 2018.
كلف السيد محرز الحفصي، متصرف رئيس، بوظائف كاتب عام المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من أول مارس 2018.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محرز الحفصي، متصرف رئيس، بوظائف كاتب عام المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من أول مارس 2018.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون