Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 والأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 وبالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لتكوين مستشارين مقررين مساعدين بالمعهد الأعلى للقضاء.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 23 أفريل 2018 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لتكوين خمسين (50) مستشارا مقررا مساعدا بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا للشروط المبينة بالقرار المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 23 مارس 2018.
الفصل 3 ـ ترسل ملفات الترشح بواسطة البريد المضمون الوصول أو تودع لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟