قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلفت السيدة لمياء الولهازي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلفت السيدة لمياء الولهازي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون