أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالمصادقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون