قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلف السيد المولدي الخميري، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلف السيد المولدي الخميري، أستاذ تعليم ثانوي مميز، بمهام رئيس مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون