قانون أساسي عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 7 فيفري 2018.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بنيودلهي بتاريخ 14 أكتوبر 1983.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 7 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون