قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على شهادة المهارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على المهارة.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1600 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بضبط المبالغ الدنيا لمنحة التدريب،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على المهارة وخاصة الفصل 5 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه فصل 5 (مكرر)، نصه كما يلي :
الفصل 5 (مكرر) : تضاف إلى قائمة الاختصاصات، طبقا لبيانات ملحق هذا القرار، الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التكوين المهني الخاصة الناشطة في برنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي "صك التكوين الأساسي" وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1600 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بضبط المبالغ الدنيا لمنحة التدريب،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا على وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المتعلق بتكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي الذي تؤمنه مؤسسات التكوين المهني الخاصة وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال،
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المتعلق بضبط شروط الحصول على المهارة وخاصة الفصل 5 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 26 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه فصل 5 (مكرر)، نصه كما يلي :
الفصل 5 (مكرر) : تضاف إلى قائمة الاختصاصات، طبقا لبيانات ملحق هذا القرار، الاختصاصات التي تؤمنها مؤسسات التكوين المهني الخاصة الناشطة في برنامج تكفل الدولة بمصاريف التكوين المهني الأساسي "صك التكوين الأساسي" وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2016 المؤرخ في 20 ماي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون