قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلف السيد سامي شبشوب، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد سامي شبشوب، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون