Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الروحية من ولاية سليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الروحية من ولاية سليانة.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الروحية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار والي سليانة المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية الروحية من ولاية سليانة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية الروحية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الروحية من ولاية سليانة بالخط المغلق
(أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق( والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س بالأمتار ي بالأمتار
أ 423809 260460
ب 423779 260603
ت 423911 260640
ث 423808 261147
ج 424383 261300
ح 424238 262019
خ 423925 261908
د 423815 261870
ذ 423738 262203
ر 423448 262185
ز 423453 262166
س 423219 262107
ش 422989 261975
ص 422666 261663
ض 422855 261387
ط 422724 261253
ظ 422989 260846
ع 422766 260493
غ 422934 260322
ف 423225 260092
ق 423344 260372
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الروحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟