Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017

متوفر باللغة FR AR
عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 7 فيفري 2018.

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ثمانمائة وخمسون (850) مليون أورو الاتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 17 فيفري 2017 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 فيفري 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟