قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن رئيس الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 27 جويلية 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وعلى جميع النصوص التي تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر لديهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
1 ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. ويشتمل هذا الاختبار على خمسين سؤالا (50) وتكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
2 ـ اختبار شفاهي، في إطار محادثة مع أعضاء المناظرة، حول يتم اختياره عن طريق السحب بالقرعة من برنامج المناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الكتابي ساعة واحدة (2)
الاختبار الشفاهي (1)
ـ التحضير 15 دقيقة
ـ العرض 5 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
يسند إلى كل من الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ولا أي وسيلة أخرى ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
إذا تحصل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 14 ـ يلغى قرار رئيس المؤرخ في 27 جويلية 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
(الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي)
للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1 ـ مجلس نواب الشعب : الوظائف والتنظيم،
2 ـ الوظيفة العمومية،
3 ـ مبادئ القانون الإداري،
4 ـ المالية وميزانية الدولة،
5 ـ المحاسبة العمومية وتنفيذ النفقات العمومية،
6 ـ الصفقات العمومية والشراء العمومي،
7 ـ تحرير الوثائق الإدارية.
الاختصاص 1 : الإعلامية
1 ـ هيكلة الحاسوب :
* مكونات الحاسوب :
ـ الذاكرة المركزية،
ـ الوحدة المركزية،
ـ ذاكرة الحاسوب،
ـ وحدات التبادل،
ـ الوحدات المحيطية.
* الهيكلة المتوازنة.
2 ـ نظام التشغيل :
ـ ضرورة نظام التشغيل وتعريفه،
ـ وظائف نظام التشغيل،
ـ مختلف مكونات نظام التشغيل،
3 ـ الشبكات المعلوماتية :
ـ تبولوجيات الشبكات،
ـ بروتوكلات التراسل،
ـ بروتوكول ت ج ب/إب،
ـ إدارة الشبكات،
ـ المعلوماتية العامة وسلامة الشبكات،
ـ شبكات ذات السعة الفائقة،
ـ ترابط الشبكات.
4 ـ لغات البرمجة :
ـ جفا،
ـ بازيك،
ـ ب هـ ب،
ـ أ س ب،
ـ جفا سكريبت،
ـ ف ب سكريبت.
5 ـ منظومات المعلومات :
ـ تعريف منظومات المعلومات،
ـ مكونات منظومات المعلومات،
ـ المنهجيات : ميريز، أ م ت، UML...
6 ـ المعالج الميكروي :
ـ المكون الأساسي للمعالج الميكروي،
ـ مختلف أساليب العنونة،
ـ الأطراف.
7 ـ الأنترنات والأنترانات :
ـ التصور،
ـ الوسائل،
ـ إيكس م ل وإيكس س ل.
8 ـ أسس المعطيات :
ـ تعريف نظام التصرف في أسس المعطيات،
ـ دور أنظمة التصرف في أسس المعطيات،
ـ بنية نظام التصرف في أسس المعطيات،
ـ مختلف اللغات المستعملة من طرف أنظمة التصرف في أسس المعطيات،
ـ أوراكل SQL.
الاختصاص 2 : الطباعة
1 ـ التعريف بالمطبعة :
ـ أقسام الصنع والمصالح الإدارية،
ـ مختلف أنواع الوثائق المعدة للطبع،
ـ التجهيزات والمعدات المستعملة بالمطبعة.
2 ـ المواد المستعملة بالمطبعة :
الورق :
ـ تقنيات الصنع،
ـ مختلف أنواع الورق،
ـ الخصائص الفنية للورق : الوزن والحجم....
الحبر :
ـ تقنيات صنع الحبر،
ـ مختلف أنواع الحبر،
ـ خلط ومعايرة الحبر،
3 ـ الصفائح والأفلام والمواد الأخرى.
4 ـ الأساليب الكبرى للطباعة :
ـ صيانة الآلة والعمليات التي يجب القيام بها قبل تشغيلها،
ـ الحوادث والوقاية منها.
الاختصاص 3 : الكهرباء
ـ القوانين العامة للكهرباء (بالنسبة للتيار المطرد)،
ـ الكهرومغناطيسية،
ـ الشبكات الكهربائية :
* التيار الكهربائي المتناوب الجيبوي الأحادي والثلاثي الأطوار،
* تخطيط فرينال :
ـ القيس والأدواتية.
* قيس الضغط، التيار والقوة،
* طريقة القيس باستعمال آلتي وات ميتر،
* القوة الظرفية، الظاهرة، الناشطة والمتفاعلة،
* عامل القوة :
ـ الإلكترونيك التناظري :
* المكونات الإلكترونية (مقاوم، مكثف، صمام، ترانزيستور....)،
* المضخم العملي.
ـ الإلكترونيك الرقمي :
* تكنولوجيا الدارات الرقمية TTL وCMOS،
* الدارات الرقمية المركبة والمتسلسلة،
* المعالجات الرقمية.
ـ إلكترونيك القوة،
ـ المحولات أحادية وثلاثية الأطوار،
ـ الآلات الكهربائية :
* آلات التيار المتناوب (محرك ومولد)،
* آلات التيار المطرد،
* الانطلاق،
* القيادة الكهروميكانيكية للمحركات،
* مغير السرعة،
ـ التحكم الآلي،
ـ مجمعات المحركات الكهربائية ذات المضخات،
ـ الضوابط والمواصفات الفنية التونسية، الفرنسية والأوروبية،
ـ الرسوم الكهربائية،
ـ وسائل وتقنيات حماية الأشخاص والمعدات من التيار الكهربائي.
الاختصاص 4 : ميكانيك وكهرباء السيارات
1 ـ عموميات :
ـ التصنيف،
ـ الوصف،
ـ الخصائص،
ـ الإطار،
ـ الهيكل.
2 ـ دراسة المحركات :
ـ دورة رباعية الأشواط،
ـ أجزاء المحرك،
ـ التوزيع،
ـ التشحيم،
ـ التبريد،
ـ التزويد،
ـ التفحيم،
ـ حقن البنزين،
ـ الصيانة الوقائية،
ـ أجزاء السلامة.
3 ـ كهرباء السيارات :
ـ معرفة المكونات الكهربائية (المطلق، المنوب، المشغل، البطارية)،
ـ التجهيزات الكهربائية للسيارة (مولد الكهرباء، جهاز الاستقبال، الإضاءة، الإشارة، أداة التحكم)،
ـ كشف عطب كهربائي وإصلاحه.
الاختصاص 5 : البستنة وتهيئة مناظر
* التربة
ـ التربة وميزاتها الفيزيائية،
ـ التربة وميزاتها الكيميائية،
ـ التربة ـ محيط حي،
ـ تكوين التربة،
ـ تقييم تطبيقي للتربة،
ـ تأثير الإنسان على التربة،
ـ الأشكال الزراعية،
ـ التخصيب،
ـ التعديلات،
ـ الماء،
ـ تأثير الإنسان على النباتات،
ـ التداول الزراعي والدورات.
* النباتات
ـ بيولوجيا وفيزيولوجيا النباتات،
ـ نباتات الزينة،
ـ حماية نباتات الزينة،
ـ التعشيب،
ـ الري.
*آلات التهيئة.
إن رئيس الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار رئيس المؤرخ في 27 جويلية 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وعلى جميع النصوص التي تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب.
ويضبط هذا القرار :
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، التقنيون الأولون المترسمون برتبتهم والمتوفر لديهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب. وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بضبط آخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وتصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص مختص لإعداد المواضيع وإصلاح الاختبارات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على الاختبارين التاليين :
1 ـ اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات. ويشتمل هذا الاختبار على خمسين سؤالا (50) وتكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.
2 ـ اختبار شفاهي، في إطار محادثة مع أعضاء المناظرة، حول يتم اختياره عن طريق السحب بالقرعة من برنامج المناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج الاختبارين.
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الكتابي ساعة واحدة (2)
الاختبار الشفاهي (1)
ـ التحضير 15 دقيقة
ـ العرض 5 دقائق
ـ المناقشة 10 دقائق
يسند إلى كل من الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ولا أي وسيلة أخرى ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها طبقا لقرار الفتح المشار إليه بالفصل الثاني أعلاه.
إذا تحصل أكثر من مترشح على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 14 ـ يلغى قرار رئيس المؤرخ في 27 جويلية 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
ملحق برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
(الاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي)
للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
1 ـ مجلس نواب الشعب : الوظائف والتنظيم،
2 ـ الوظيفة العمومية،
3 ـ مبادئ القانون الإداري،
4 ـ المالية وميزانية الدولة،
5 ـ المحاسبة العمومية وتنفيذ النفقات العمومية،
6 ـ الصفقات العمومية والشراء العمومي،
7 ـ تحرير الوثائق الإدارية.
الاختصاص 1 : الإعلامية
1 ـ هيكلة الحاسوب :
* مكونات الحاسوب :
ـ الذاكرة المركزية،
ـ الوحدة المركزية،
ـ ذاكرة الحاسوب،
ـ وحدات التبادل،
ـ الوحدات المحيطية.
* الهيكلة المتوازنة.
2 ـ نظام التشغيل :
ـ ضرورة نظام التشغيل وتعريفه،
ـ وظائف نظام التشغيل،
ـ مختلف مكونات نظام التشغيل،
3 ـ الشبكات المعلوماتية :
ـ تبولوجيات الشبكات،
ـ بروتوكلات التراسل،
ـ بروتوكول ت ج ب/إب،
ـ إدارة الشبكات،
ـ المعلوماتية العامة وسلامة الشبكات،
ـ شبكات ذات السعة الفائقة،
ـ ترابط الشبكات.
4 ـ لغات البرمجة :
ـ جفا،
ـ بازيك،
ـ ب هـ ب،
ـ أ س ب،
ـ جفا سكريبت،
ـ ف ب سكريبت.
5 ـ منظومات المعلومات :
ـ تعريف منظومات المعلومات،
ـ مكونات منظومات المعلومات،
ـ المنهجيات : ميريز، أ م ت، UML...
6 ـ المعالج الميكروي :
ـ المكون الأساسي للمعالج الميكروي،
ـ مختلف أساليب العنونة،
ـ الأطراف.
7 ـ الأنترنات والأنترانات :
ـ التصور،
ـ الوسائل،
ـ إيكس م ل وإيكس س ل.
8 ـ أسس المعطيات :
ـ تعريف نظام التصرف في أسس المعطيات،
ـ دور أنظمة التصرف في أسس المعطيات،
ـ بنية نظام التصرف في أسس المعطيات،
ـ مختلف اللغات المستعملة من طرف أنظمة التصرف في أسس المعطيات،
ـ أوراكل SQL.
الاختصاص 2 : الطباعة
1 ـ التعريف بالمطبعة :
ـ أقسام الصنع والمصالح الإدارية،
ـ مختلف أنواع الوثائق المعدة للطبع،
ـ التجهيزات والمعدات المستعملة بالمطبعة.
2 ـ المواد المستعملة بالمطبعة :
الورق :
ـ تقنيات الصنع،
ـ مختلف أنواع الورق،
ـ الخصائص الفنية للورق : الوزن والحجم....
الحبر :
ـ تقنيات صنع الحبر،
ـ مختلف أنواع الحبر،
ـ خلط ومعايرة الحبر،
3 ـ الصفائح والأفلام والمواد الأخرى.
4 ـ الأساليب الكبرى للطباعة :
ـ صيانة الآلة والعمليات التي يجب القيام بها قبل تشغيلها،
ـ الحوادث والوقاية منها.
الاختصاص 3 : الكهرباء
ـ القوانين العامة للكهرباء (بالنسبة للتيار المطرد)،
ـ الكهرومغناطيسية،
ـ الشبكات الكهربائية :
* التيار الكهربائي المتناوب الجيبوي الأحادي والثلاثي الأطوار،
* تخطيط فرينال :
ـ القيس والأدواتية.
* قيس الضغط، التيار والقوة،
* طريقة القيس باستعمال آلتي وات ميتر،
* القوة الظرفية، الظاهرة، الناشطة والمتفاعلة،
* عامل القوة :
ـ الإلكترونيك التناظري :
* المكونات الإلكترونية (مقاوم، مكثف، صمام، ترانزيستور....)،
* المضخم العملي.
ـ الإلكترونيك الرقمي :
* تكنولوجيا الدارات الرقمية TTL وCMOS،
* الدارات الرقمية المركبة والمتسلسلة،
* المعالجات الرقمية.
ـ إلكترونيك القوة،
ـ المحولات أحادية وثلاثية الأطوار،
ـ الآلات الكهربائية :
* آلات التيار المتناوب (محرك ومولد)،
* آلات التيار المطرد،
* الانطلاق،
* القيادة الكهروميكانيكية للمحركات،
* مغير السرعة،
ـ التحكم الآلي،
ـ مجمعات المحركات الكهربائية ذات المضخات،
ـ الضوابط والمواصفات الفنية التونسية، الفرنسية والأوروبية،
ـ الرسوم الكهربائية،
ـ وسائل وتقنيات حماية الأشخاص والمعدات من التيار الكهربائي.
الاختصاص 4 : ميكانيك وكهرباء السيارات
1 ـ عموميات :
ـ التصنيف،
ـ الوصف،
ـ الخصائص،
ـ الإطار،
ـ الهيكل.
2 ـ دراسة المحركات :
ـ دورة رباعية الأشواط،
ـ أجزاء المحرك،
ـ التوزيع،
ـ التشحيم،
ـ التبريد،
ـ التزويد،
ـ التفحيم،
ـ حقن البنزين،
ـ الصيانة الوقائية،
ـ أجزاء السلامة.
3 ـ كهرباء السيارات :
ـ معرفة المكونات الكهربائية (المطلق، المنوب، المشغل، البطارية)،
ـ التجهيزات الكهربائية للسيارة (مولد الكهرباء، جهاز الاستقبال، الإضاءة، الإشارة، أداة التحكم)،
ـ كشف عطب كهربائي وإصلاحه.
الاختصاص 5 : البستنة وتهيئة مناظر
* التربة
ـ التربة وميزاتها الفيزيائية،
ـ التربة وميزاتها الكيميائية،
ـ التربة ـ محيط حي،
ـ تكوين التربة،
ـ تقييم تطبيقي للتربة،
ـ تأثير الإنسان على التربة،
ـ الأشكال الزراعية،
ـ التخصيب،
ـ التعديلات،
ـ الماء،
ـ تأثير الإنسان على النباتات،
ـ التداول الزراعي والدورات.
* النباتات
ـ بيولوجيا وفيزيولوجيا النباتات،
ـ نباتات الزينة،
ـ حماية نباتات الزينة،
ـ التعشيب،
ـ الري.
*آلات التهيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون