Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الاستئناف بباجة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتعيين تاريخ فتح الاستئناف بباجة.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي بباجة والقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتعيين تاريخ فتح الاستئناف بباجة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين الأول والثاني من القرار المؤرخ في 21 مارس 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد) : عين تاريخ افتتاح الاستئناف بباجة ليوم 18 جوان 2018.
الفصل 2 (جديد) : على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببنزرت أن يتخلى بموجب قرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة عن القضايا والجزائية المنشورة لديه والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 17 جوان 2018.
الفصل 2 ـ المصالح المعنية بوزارة العدل مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟