قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلفت السيدة يسمين غربال، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تكوين المدرسين بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلفت السيدة يسمين غربال، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تكوين المدرسين بالإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون