أمر حكومي عـــدد 207 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 207 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (قبلي).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012، والأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قبلي المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
ـ ضو بالحاج عمر : عضو،
ـ عادل الخالدي : عضو،
ـ شكري كريدان : عضو،
ـ سفيان الخالدي : عضو،
ـ إياد صولة : عضو،
ـ الفيتوري سوف : عضو،
ـ رضا عباس : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 21 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية قبلي،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 والأمر عدد 2011 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012، والأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي قبلي المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قبلي بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد قبلي الشمالية : رئيس،
ـ ضو بالحاج عمر : عضو،
ـ عادل الخالدي : عضو،
ـ شكري كريدان : عضو،
ـ سفيان الخالدي : عضو،
ـ إياد صولة : عضو،
ـ الفيتوري سوف : عضو،
ـ رضا عباس : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 21 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون