Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلفت السيدة مريم العبيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تكوين الإطار الفني والعمالي بالإدارة الفرعية لتكوين الإطار الإداري والفني والعمالي بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟