قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2018.
كلفت السيدة مريم العبيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تكوين الإطار الفني والعمالي بالإدارة الفرعية لتكوين الإطار الإداري والفني والعمالي بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
كلفت السيدة مريم العبيدي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة تكوين الإطار الفني والعمالي بالإدارة الفرعية لتكوين الإطار الإداري والفني والعمالي بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون