أمر حكومي عدد 206 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 206 لسنة 2018 مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان.
الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان بقرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان.
الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة العقارية بولاية زغوان بقرار من وزير العدل.
الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون