أمر حكومي عدد 209 لسنة 2018 مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بإدماج المنطقتين البلديتين تازركة وسيدي ثابت ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 209 لسنة 2018 مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بإدماج المنطقتين البلديتين تازركة وسيدي ثابت ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 137 لسنة 1966 المؤرخ في 2 أفريل 1996 المتعلق بإحداث بلدية تازركة من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 227 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولات النيابات الخصوصية لبلديتي تازركة وسيدي ثابت بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 25 جانفي 2017 و28 فيفري 2017.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تدمج المنطقتين البلديتين تازركة وسيدي ثابت ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 137 لسنة 1966 المؤرخ في 2 أفريل 1996 المتعلق بإحداث بلدية تازركة من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 227 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية سيدي ثابت من ولاية أريانة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مداولات النيابات الخصوصية لبلديتي تازركة وسيدي ثابت بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 25 جانفي 2017 و28 فيفري 2017.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تدمج المنطقتين البلديتين تازركة وسيدي ثابت ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون