Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 37 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 140 منها،
وعلى الأمر عدد 479 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرأس المجلس الوطني للطيران المدني الوزير المكلف بالنقل أو من يمثله ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ـ المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل،
ـ رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
الفصل 2 ـ يعين أعضاء المجلس الوطني للطيران المدني بمقتضى مقرر من وزير النقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يجب أن لا تقل الخطة الوظيفية للعضو عن خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص معروف بكفاءته في مجال الطيران المدني لحضور اجتماعات المجلس وذلك بصفة استشارية وبدون حق التصويت.
الفصل 3 ـ يكلف المجلس الوطني للطيران المدني بإبداء الرأي وعند الاقتضاء بتقديم توصيات تتعلق خاصة بما يلي :
ـ إحداث المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي،
ـ تنمية النقل الجوي،
ـ تسهيلات النقل الجوي،
ـ ممارسة أنشطة الطيران المدني، باستثناء نشاط التكوين في مجال الطيران المدني،
ـ المخططات الاستراتيجية لتطوير النقل الجوي والمطارات.
كما يمكن للمجلس إبداء رأيه في كل المسائل الأخرى المتعلقة بالطيران المدني والتي يعرضها عليه رئيسه.
الفصل 4 ـ تحدث لدى المجلس الوطني للطيران المدني كتابة قارة وتكلف خاصة بما يلي :
1 ـ إعداد جدول الأعمال، وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
2 ـ إعداد محاضر الاجتماعات،
3 ـ تنظيم وتنسيق أنشطة اللجان المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي ومتابعتها،
4 ـ تنظيم اجتماعات هذه اللجان بالتعاون مع رؤسائها،
5 ـ إعداد النشاط السنوي للمجلس.
يشرف على الكتابة القارة إطار سام من الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل يعين بمقرر من وزير النقل.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس الوطني للطيران المدني بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 6 ـ توجه الدعوات إلى جميع الأعضاء لحضور الاجتماعات مصحوبة بجدول الأعمال وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
الفصل 7 ـ لا تصح مداولات المجلس الوطني للطيران المدني إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 8 ـ يجب على كل عضو دراسة الملفات وإبداء الرأي خلال مداولات المجلس.
تتخذ اقتراحات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 9 ـ يمكن لوزير النقل أو من يمثله تكليف لجان فنية مختصة لاستكمال دراسة بعض الملفات المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ تضمن مداولات المجلس الوطني للطيران المدني بمحاضر اجتماعات يمضيها كافة الأعضاء الحاضرين، وتدون بدفتر خاص تمسكه الكتابة القارة للمجلس.
وتوجه نسخ من هذه المحاضر إلى أعضاء المجلس خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اجتماع المجلس.
الفصل 11 ـ يوجه المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى وزير النقل وذلك في بداية السنة الموالية.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 479 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الوطني للطيران المدني.
الفصل 13 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟