Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻬﺟﻮﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓﺍ ELU PRODUIT DE L’ANNEE" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺀﺎﻔﻋﻹﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2018 ﻲﻔﻧﺎﺟ 16 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية في
"ELU PRODUIT DE L’ANNEE" مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب شركة "NEXPRESSE SARL" بتاريخ 21 ديسمبر 2015 المتعلق بالإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ELU PRODUIT DE L’ANNEE" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية في مجال الخدمات الموجهة للمؤسسات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 1 سبتمبر 2016 بين الشركة التونسية"NEXPRESSE SARL" والشركة الفرنسية "Management Europe Meeting (MEM SAS)" لاستغلال العلامة التجارية"ELU PRODUIT DE L’ANNEE"،
وعلى العقد التكميلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بتاريخ 16 فيفري 2017 بين الشركة التونسية "NEXPRESSE SARL" والشركة الفرنسية "Management Europe Meeting (MEM SAS)" قصد استغلال العلامة الأجنبية "ELU PRODUIT DE L’ANNEE"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في الفصل 6 إعفاء من أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا الصنف من العقود يعتبر فرصة استثمارية ستكون لها التأثير الإيجابي على المنافسة بين مختلف المنتوجات المعروضة ومستوى جودتها وإدخال دينامكية جديدة لكيفية اختيار شراء منتوج دون آخر،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 162593 والصادر بتاريخ 26 ماي 2016 المتعلق
بمنح شركة "NEXPRESSE SARL" إعفاء على معنى أحكام الفصل 6 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "ELU PRODUIT DE L’ANNEE"، ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح لشركة "NEXPRESSE SARL" إعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة الأجنبية "ELU PRODUIT DE L’ANNEE" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية:
ـ الاسم الاجتماعي : شركة "NEXPRESSE SARL".
ـ اسم ولقب الممثل القانوني للشركة : إسماعيل بن ميلاد.
ـ عنوان المقر الاجتماعي : 16 شارع الحبيب بورقيبة الطابق الأول عين زغوان 2046 المرسى.
ـ تركيبة رأس المال : تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب.
ـ النشاط : الخدمات الموجهة للمؤسسات : تنظيم مسابقة سنوية لانتخاب أفضل منتوج من المستهلك.
ـ عدد الترسيم بالسجل التجاري : B01128242014
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "NEXPRESSE SARL" فتح مكتب خدمات لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "ELU PRODUIT DE L’ANNEE" في ولاية تونس.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل
للتجديد ويتعين على شركة "NEXPRESSE SARL" تقديم تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة للنشاط مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "NEXPRESSE SARL" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط تنظيم مسابقة سنوية لانتخاب أفضل منتوج من المستهلك.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "NEXPRESSE SARL" بتشغيل يد عاملة تونسية.
الفصل 6 ـ يتعين على الشركة احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "NEXPRESSE SARL" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة :
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة شركة "NEXPRESSE SARL" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟