أمر حكومي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018.
كلفت السيدة هدى العياري حرم حريزي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة هدى العياري حرم حريزي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون