قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 جانفي 2018.
كلفت السيدة جهان بن رمضان حرم الحسني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة جهان بن رمضان حرم الحسني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون